أيمن شكل

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 390، والفقرة ب من المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية بتقصير المدة المطلوبة للحصول على ردّ الاعتبار بعد انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة للجنايات إلى 6 أشهر، وإلغاء هذه المدة بالنسبة للجنح.

ويتضمّن الاقتراح بقانون استبدال نصين جديدين بنصّي المادتين رقم 390 ورقم 391 فقرة ب من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، المتعلقتين بتنظيم حكم ردّ الاعتبار، بحيث يتم التخفيف من الحالات التي تحتاج إلى رد الاعتبار، وذلك لأن فقدان الاعتبار لا يكون إلا في الجنايات، وفي الجنح التي يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.



ويهدف الاقتراح بقانون، إلى تنظيم حكم ردّ الاعتبار، بحيث يتم توسيع نطاق ردّ الاعتبار والتخفيف من الحالات التي تحتاج إلى ردّ الاعتبار، وتقصير المدة المطلوبة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة للجنايات إلى 6 أشهر، وإلغاء هذه المدة بالنسبة للجنح، والتماشي مع السياسة العقابية في المملكة، والتي اتخذت نهج الإصلاح والتأهيل، ولتأكيد انخراط من انقضت عقوبتهم في المجتمع.

الاقتراح بقانون، اتفقت عليه جمعية المحامين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوضحت الأخيرة أن تقليل مدّة ردّ الاعتبار، وإضافة أحوال جديدة للردّ يتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة القائمة على وجوب سرعة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، ومحو ما لحقت به من تبعات بالنسبة للمستقبل، من خلال تنظيف صحيفة سوابقه الجنائية، حيث إن ذلك يؤثر إيجاباً على تمتع المحكوم عليه بحقوقه المقررة، مما يلزم أن تكون فترة الحرمان من بعض الحقوق متناسبة مع خطورة الجريمة، ودون المساس بضمان تمتعه بحقوقه الأساسية.

وأكدت المؤسسة، أن أهداف الاقتراح بقانون تنسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة، لاسيما ما نصت عليه المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006.

وأوضحت، أن شمول فئة المستبدلة عقوبتهم بموجب القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بأحكام ردّ الاعتبار المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في سرعة اندماج هذه الفئة في المجتمع، على اعتبار أن أحد المقاصد المبتغاة من تلك العقوبات البديلة هي جعل المستفيد منها فرداً صالحاً منتجاً في مجتمعه، وبالتالي لن تتحقق تلك الغايات إلا من خلال تمكينه على نحو فعلي من الانخراط في مجالات العمل ومزاولته حياته كإنسان صالح في محيطه، ولعل نقطة البداية في ذلك تكون من خلال رد الاعتبار إليه، وما يترتب على ذلك من حقوق يتمتع بها المستفيد بشكل مباشر.

وجاء التعديل المقترح كالتالي: مادة 390 "يجوز ردّ الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية، أو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة مع النفاذ في جنحة، بناء على طلبه ويصدر حكم بذلك من قاضى تنفيذ العقاب".

مادة 391: ب‌ "أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو:

1- مدة سنتين إذا كانت العقوبة جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وكذلك الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

2- سنة واحدة بالنسبة لباقي الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

3- 6 أشهر بالنسبة لباقي الجنح، على أن تضاعف المدد المنصوص عليها في البنود السابقة في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة.