قضت المحكمة الكبرى المدنية بتعويض آسيوي بُترت رجله اليمنى في حادث مروري، وأُصيب بعجز قُدّر بنسبة 50%، بمبلغ 29 ألف دينار له ولعائلته نتيجة ما أصابهم من جراء هذا الحادث.وبحسب ما ذكرته المحامية زهراء الوداعي، فإن الحادث وقع في سبتمبر 2023، حين كان المدعى عليه يقود سيارته بمنطقة طشان، وبدون عناية وأثناء رجوعه إلى الخلف اصطدم بالمدعي الذي كان متوقفا خلف سيارة أخرى؛ مما أدى إلى انحشاره بين المركتبين واصطدامه بالمركبة الثانية التي اندفعت إلى الأمام، واصطدمت بسيارة ثالثة ودراجة نارية، ونتج عن الحادث إصابات جسمانية عبارة عن إصابات بليغة نتج عنها كسور، وقطع بالوريد الفخذ عولج جراحياً ببتر الرجل اليمنى، وحددت اللجان الطبية نسبة العجز المستديم عن الحادث المروري 50%.وقالت المحامية الوداعي: «لما كان للمضرور الرجوع إجبارياً على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقه من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996، ولما كان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية وثبوت مسألة الخطأ التي تشكل الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية، وتحقق وقوع الضرر على المجني عليه وفق تقرير اللجان الطبية المنتدبة واكتمال أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر، والعلاقة السببية اللازمة للتعويض المقدر بمقدار الضرر المباشر، فقد طلب المدعي وعائلته تعويضا بقيمة 30 ألف دينار.وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن لتقرير اللجنة الطبية، والذي خلص إلى أن العجز الذي حدث للمدعي تبلغ نسبته 50%، وأكدت أن مجرد المساس بسلامة جسم المدعي يعد إخلالاً بمصلحة مالية له وهي الضرر المادي، وتقدره بمبلغ 25 ألف دينار، كما أن المدعي مازال شاباً في مقتبل العمر، وكان الحادث قد رتب إصابات جسمانية، وبتر لأحد أعضائه الجسدية؛ مما أصابه بالحزن والخوف والأسى، ويستحق تعويضاً أدبياً بمبلغ 2000 دينار.وأضافت المحكمة بالنسبة لعائلة المدعي أن والدي المدعي وشقيقته قد أصابهم الحزن والأسى بسبب الحادث، وتقدر التعويض الأدبي للوالدين بمبلغ ألف دينار لكل منهما، ومبلغ 500 دينار لشقيقته، وقالت إن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض، وحكمت بإلزام المدعى عليهما «المتسبب في الحادث وشركة التأمين» بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعي الأول مبلغ 27 ألف دينار، تعويضاً مادياً وأدبياً، وللمدعيين الثاني والثالثة مبلغ ألف دينار لكل منهما، وللمدعية الرابعة مبلغ 500 دينار، مع الفائدة القانونية بواقع 3%، وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة واللجنة الطبية المنتدبة.