حسن الستري

تسببت مادة الأسماء المركبة في تأجيل تمرير مجلس النواب لمشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وهو المشروع المحال للجنة منذ تاريخ 10 فبراير 2015، إذ وافق المجلس على جميع المواد باستثناء هذه المادة.


وتساءل النائب عباس الماضي عن الضمانات التي ستحمي المواطنين الذين يريدون تسمية أبنائهم اسماً مركباً.

ورد المستشار القانوني لوزارة الداخلية محمد الهرمي أن الأسماء التي بني عليها المجتمع وجرت عليه عادته لن يمسها هذا القانون.

وذكر ماجد الماجد أنه إذا كان المقصود من المادة المراد تعديلها الأسماء المركبة فإن شعب البحرين درج على هذا النوع من الأسماء، وهو أمر مرفوض.

وبين النائب عبدالرحمن بومجيد أن المقصود بالأسماء المركبة ليس الأسماء التي درج عليها شعب البحرين، ومخاطباً زملاءه "صفوا النية يا إخوان".

وعلقت النائب فاطمة العصفور "اسم ابنتي حياة القلوب، واسم ولدي عبدالله، الأسماء حق للوالدين، مو من حقكم تغيرون أسماء الناس".

وبين وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن الرجوع للنص الأصلي للمادة لإزالة اللغط المثار بين النواب.

وطبقاً لتقرير اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.

كما يعاقب بالعقوبة السابقة كل من تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة، أو أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة، أو أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون، أو خالف أحكام المادة التي تنص على "لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة".

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس وعشرين مادة، تناولت المادة 1 منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة 2 نطاق تطبيق أحكامه، والمادة 3 اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة 4 اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، ونظم مشروع القانون كذلك في المواد من 5 وحتى 9 منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.

وتناول مشروع القانون كذلك في المواد من 10 وحتى 14 منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفون بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة 15 من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيد في هذا السجل.