اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعقوبة السجن 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات لموظفة بشركة خليجية لمنتجات الألبان، مدانة بتزوير محرر رسمي واستصدارها 63 تأشيرة زيارة على كفالة الشركة وبيعها دون علم الإدارة، وأيدت المحكمة مصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وكانت وردت معلومات إلى مسؤولي الشركة عن طلب استقدام أشخاص كزيارة على كفالتها ودون علمها، وبالاستفسار من إدارة الجوازات عن كيفية صدور تلك التصريحات، أتضح بأن موظفة بالشركة هي من استقدمتهم.

وزورت الموظفة محرراً خاصاً نسبته زوراً إلى الشركة للتقديم إلى الجوازات عن طريق نظام البريد الإلكتروني، وكان التخويل مذيلاً بتوقيع منسوب إلى المدير الإداري للشركة.



وأدينت المستأنفة عن تهمة أنهما في غضون 2013 زورت المحرر الرسمي وهو استمارة خاصة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بأن وضعت إمضاءها عليها، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره، وزورت محرراً خاصاً هو التخويل الصادر من الشركة بأن اصطنعت المحرر ووضعت عليه إمضاء مزوراً، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره.