حسن الستري:

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 38 لسنة 2017

ويتالف "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 18 مادة، حيث تناولت المادة (1) تعاريف بعض المصطلحات، أما المادة (2) فقد حددت نطاق تطبيق أحكام القانون "النظام"، في حين نظمت المواد من (3) إلى (5) التزامات المزود بالنسبة للبضاعة المغشوشة، وتضمنت المواد من (6) إلى (8) سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون "النظام"، وحددت المادة (9) الجزاءات الإدارية، بيد أن المواد من (10) إلى (15) تولت تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيراً فإن المواد من (16) إلى (18) نصت على الأحكام الختامية والتنفيذية.


وحيث إنه يلزم لنفاذ القانون "النظام" الموحد أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على "النظام" القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتألف – فضلا عن الديباجة – من ست مواد، حيث وافقت المادة الأولى منه على القانون "النظام" المشار إليه، أما المادة الثانية فقد تناولت تحديد الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ أحكام القانون "النظام" المرافق، بينما حددت المادة الثالثة نوع العقوبات الواردة بالقانون "النظام" بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك ليتوافق مع النظام القانوني الجنائي في البحرين طبقاً لتقسيم الجرائم وما له من أثر على تقادم الدعوى الجنائية وانقضاء العقوبة ورد الاعتبار بحسب نوع الجريمة، حيث ورد بالقانون "النظام" مصطلح الحبس -السجن- بما قد يسبب لبسًا للجهات القائمة على تنفيذ أحكامه، بيد أن المادة الرابعة تضمنت حكماً لمعادلة سعر الدينار البحريني مع الريـال السعودي لكون الغرامات وردت بالريـال السعودي أو بما يعادلها مما قد يؤدي عند تطبيقها إلى التأثر بسعر العملة وتغيراته المستمرة إذا ما ترك الأمر دون تنظيم، أما المادة الخامسة فقد نصت على إلغاء القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري لكون القانون "النظام" الموحد المرافق للمشروع ينظم ذات الموضوع، بينما جاءت المادة السادسة من المشروع تنفيذية.