"التربية": قانون للمدارس الخاص يوازن بين مصالح المواطن وتشجيع الاستثمار

"العمل": "قانون" متكامل للمؤسسات التدريبية الخاصة في مجلس الوزراء

..

إيهاب أحمد

أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على اقتراح قانون يمنع المؤسسات التعليمية من زيادة الرسوم الدراسية قبل انقضاء ثلاث سنوات على آخر زيادة وبما لا يُجاوز 5% من الرسوم ، فيما رفضت مقترح قانون يقتصر الزيادة على الطلبة الجدد.

وأكدت وزارة التربية أنها بصدد تقديم مشروع قانون لتعديل مرسوم قانون 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يضمن الموازنة بين مصالح المواطنين والتشجيع على الاستثمار في التدريب والتعليم. فيما رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمجلس الوزراء مشروع قانون متكامل خاص بالمؤسسات التدريبية الخاصة.



وتنص المادة المقترحة التي وافقت عليها اللجنة ويصوت عليها النواب الثلاثاء على أن"تلتزم المؤسسة التعليمية أوالتدريبية الخاصة بالرسوم المقررة عن الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة ولا يجوز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة، بما لا يزيد على 5 %، وبشرط موافقة الوزارة".

ورفضت اللجنة مقترح قانون ينص على أن "تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة. ولا يجوز تعديل هذه الرسوم إلا بعد مرور خمس سنوات من العمل بها وبعد موافقة الوزارة المعنية، وتضع الوزارة الاشتراطات اللازمة لقبول هذه الزيادة بما يراعي حقوق الطلبة ويراعي المصلحة الاجتماعية بالدرجة الأولى وتطبق الزيادة على الطلبة المستجدين فقط دون المنتظمين".

وبينت وزارة التربية والتعليم في ردها على اللجنة أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها مؤكدة أنها بصدد تقديم مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، يوازن بين مصالح المواطنين وبين التشجيع على الاستثمار في التدريب والتعليم.

وقالت الوزارة: "تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتسليم المرفقات المطلوبة للتقدم للجنة بطلب الموافقة على زيادة الرسوم، ومنها ما يثبت إبلاغ أولياء الأمور برغبة المؤسسة التعليمية في زيادة رسومها الدراسية، ومقدار الزيادة المقترحة ومبلغ الرسوم الدراسية بعد تعديلها، وذلك خلال فترة ما بين شهري أكتوبر ويناير من كل عام، إضافة إلى تضمين الطلب مبررات المؤسسة التعليمية لطلب زيادة الرسوم الدراسية، كما تشترط الوزارة مرور عامين دراسيّين على الأقل على آخر زيادة معتمدة في قيمة الرسوم الدراسية، وبحدٍّ أقصى 20% عن عامين دراسيين، على ألا تزيد نسبة الزيادة عن 10% في العام الدراسي الواحد، ولا تقبل اللجنة طلب المؤسسة التعليمية الخاصة لزيادة رسومها إذا كانت المؤسسة مخالفة للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة"

ولفتت الوزارة إلى أن الرسوم تشمل رسوم التسجيل والرسوم التعليمية والقرطاسية والكتب والمواصلات.

وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح مطبق على أرض الواقع بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة، حيث يجري العمل على اعتماد البرامج التدريبية والرسوم المقررة من قبل الوزارة، وذلك بتحديد مدة الترخيص الصادر باعتماد البرامج والرسوم المقررة لمدة خمس سنوات، ومن ثم يُمنع على المؤسسة زيادة الرسوم المعتمدة على المتدربين خلال هذه الفترة، مؤكدة وجود زيارات تفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها بالرسوم المقررة على البرامج التدريبية التي تقدمها للمتدربين.

وقالت العمل إنها "أعدت مشروعاً متكاملاً يسري فقط على المؤسسات التدريبية الخاصة، رفع إلى مجلس الوزراء ، حيث تمّت دراسته في اللجان الوزارية المختصة، وفي انتظار إحالته إلى السلطة التشريعية للنظر في إقراره"