يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثلاثين، الأحد، تحويل "بوليتكنك البحرين" إلى هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة، ويبحث "تجنب الازدواج الضريبي" مع مصر، إلى جانب تعديل قانوني "محكمة التمييز" و"مباشرة الحقوق السياسية".

حيث يبحث المجلس في جلسته، الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، حيث وافقت اللجنة على المشروع المذكور، مؤكدة أن مشروع القانون سيكون نقلة مهمة في مسيرة هذه المؤسسة الجامعية، ومحفزًا لها في تأكيد مكانتها بين نظيراتها، ومراكز البحث والتعليم الفني والتطبيقي، وذلك من خلال تحويلها إلى هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.



وذكرت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يهدف إلى منح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة مالياً وإدارياً، تحت رقابة وإشراف الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

كما يبحث "المجلس" تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وتوثيق التعاون بينهما في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.


ومن المقرر أن ينظر المجلس، الأحد، في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م.

وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، مبينة أنه يسعى إلى كفالة حق التقاضي، بتوحيد أسباب الطعن بالتمييز، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أم المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية.

وأوضحت أن القضاء الشرعي الجعفري قبل صدور قانون الأسرة الموحد، كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، مما يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، مؤكدة بأن هذا التعديل سيعزز من كفالة حق التقاضي، ويوثق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وفي تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، أوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.

وأشارت إلى أن المنع من الترشح جاء ليشمل كل من القيادات، والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي، لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـًا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين.