زهراء حبيب

نقلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها السرية لإحدى القضايا لأول مرة بشكل مرئي ومباشر شهادة المجني عليه والشهود من غرفة خصصت لهذا الغرض بنيابة الأسرة والطفل، من خلال شاشتين وضعتا في قاعة المحكمة، وتم تجهيزهما بالتقنيات الخاصة بهذا الغرض، لضمان نقل الشهادة بكل وضوح وسلاسة.

ومن المقرر أن يستفاد من هذه التقنية الحديثة في مختلف القضايا ولن تقتصر على نيابة الطفل والأسرة، فمن الممكن الاستماع إلى شهادة الشهود في الدعاوى الأخرى لمن يتعذر عليه الحضور للمحكمة، أو لوجوده خارج البلاد، حيث تساهم في تسهيل والإسراع من إجراءات التقاضي والفصل في الدعوى. ​



من جانبها، أعلنت النيابة العامة عن تدشين نظام الربط المرئي بنيابة الأسرة والطفل، لإتاحة سماع شهادة الأطفال أمام المحاكم عبر النقل المرئي المباشر أو المُسجل، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية الطفل وتوفير البيئة الاجتماعية والنفسية الملائمة للأطفال بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم وتمكينهم من الإدلاء بشهادتهم ضمن بيئة مريحة وأكثر طمأنينة.

وقال رئيس النيابة الكلية د.علي الشويخ، إن تفعيل هذه التقنية يأتي في إطار السعي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل بشكل عام سواء كانوا ضحايا أو شهوداً أو متهمين، مع ضمان كافة الضمانات القانونية المقررة ومنها إتاحة المجال للدفاع من طرح الأسئلة الفورية، مشيراً إلى نظام الربط المرئي لسماع الشهادة عبر الشاشة الإلكترونية، سيسهم في الحد من الآثار النفسية الواقعة على الأطفال والتقليل من أضرارها وخصوصاً في حالات مواجهة الجناة.

وأشار الشويخ إلى الانتهاء كذلك من تجهيز إحدى المحاكم بالوسائل الإلكترونية الحديثة لإتمام الاتصال المرئي بين الغرفة المخصصة بنيابة الأسرة والطفل مع المحاكم، والذي تم البدء فعلياً في تطبيق هذا النظام لسماع شهادة الأطفال.

وأكد الحرص الدائم على تطوير منظومة العدالة وحماية الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى، والاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في تحديث وتبسيط الإجراءات وزيادة فاعليتها وتحقيق المتطلبات القانونية المقررة في ضوء قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أنه وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء بالنقل المباشر خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة وذلك في حال وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها، أو قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم، أو توقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمايته.