كلما زادت فترة إدمان الحشيش زادت صعوبة التخلص منه وتعرض المدمن إلى مزيدٍ من الضياع والخيبة والفشل، وغالبًا ما يكون التعاطي بسبب رفاق السوء أو اكتساب هذه العادة الذميمة من الخارج ومن مجتمعات لها عادات مخالفة لديننا وتقاليدنا .

ان إدمان الحشيش يعمل على التغيير العضوي في مراكز المخ ويؤدي إلى ذهاب العقل فتتولد لدى البعض من المدمنين أفكار غريبة ووساوس ويعتقد أنه مضطهد وأن هناك ألاعيب ومؤامرات تحاك ضده، حيث إنه واقع تحت تأثير مسيطر على عقله وإحساسه ، ومن هنا تأتي حالة الانفصال عن الواقع ناهيك عن الأمراض النفسية من قلق وذهان وفصام فهي حتمًا ستظهر عليه وتقوده إلى ارتكاب أنماط السلوك الغريبة ، وتتلخص هذه الأنماط السلوكية في رغبة غلابة أو حاجة قهرية إلى الاستمرار في تعاطي المخدر ومحاولة الحصول عليه بأية وسيلة ، وميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة، واعتماد نفسي وعضوي عام على الحشيش، وتغير سريع في ملامح الوجه ، و ظهور هالات سوداء تحت العين ، وتغيرات أخرى.

ومن خلال ما توصلت إليه الدراسات المتخصصة في تعاطي الحشيش تبين أن أهم أسباب تعاطي الحشيش هي مجاراة رفاق السوء وحب الاستطلاع والفراغ، حيث إن أغلب حالات الوفاة الناتجة من تعاطي الحشيش بسبب أن الدماغ والقلب لا يتحملان كمية السم المتواجدة في الدم ، وبالتالي يصاب المتعاطي بهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة في الحال، ولأن قوة تحمل الجسم البشري تجاه سم الحشيش تختلف فقد يموت البعض من تعاطي الحشيش بالتدخين والمحزن في الأمر أن رفاق المتعاطي الذين يتعاطون معه في نفس الجلسة حينما يرون رفيقهم يموت أمامهم يفرون خشية الوقوع في يد الشرطة، ولا يقومون بإسعافه ولا بإبلاغ الطوارئ عن حالته.



وفى ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:

1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2. تصرف - بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، أو أدار أو أعد أوهيأ مكاناً لتعاطيها وكان ذلك بدون مقابل.

أما عقوبة متعاطي السلائف، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:

1. جلب أو أستورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أي مادة من السلائف المدرجة في القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي.

2. كل من تصرف- بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها دون مقابل.