«الغرفة»: 50% من الشركات الصغيرة مؤجرة لأجانب من الباطن

حسن الستري

يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة.



وبينت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المشروع يهدف الى الحد من التصرفات المشينة التي صدرت مؤخرًا، والتي أدت لتعطيل اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، وضمان حضور التجار البحرينيين، وبين أنه تم وضع ضمانات للمادة تسمح بتظلم الممثل القانوني، مؤكدة أن تعديل توزيع عدد الأصوات المستحقة للعضو يضع في الاعتبار نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي، ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف للبحرينيين، بحيث يمنح العضو عدد من الأصوات حسب رأسماله الصادر والمُقيد بالسجل التجاري بشكل متدرج وعلى أسس حسابية واضحة وعادلة.

ونبهت إلى أن التوزيع الحالي للجدول غير عادل، وكانت له العديد من الآثار السياسية والاقتصادية السلبية، أهمها امتلاك الأجانب لـ 30% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رسميًا، إضافة إلى أن 50% من تلك الشركات مؤجرة للأجانب بالباطن، أدى إلى التأثير على سيادة مملكة البحرين نتيجة تأثير الجاليات الأجنبية في انتخابات الدورات السابقة للغرفة، عدم عدالة التوزيع المعمول به للشركات الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد وتساهم في بحرنة الوظائف، حيث إن دورها في التمثيل محصور في نسبة 3.5% فقط.

وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المشروع سيساهم في زيادة رتم أداء الغرفة لاختصاصاتها الهامة ويلبي احتياجاتها لتعزيز دورها في المشهدين الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في المشاريع الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني بصورة عامة. كما أشار إلى الأسس والوقائع التي تم بناء عليها تعديل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وذكرت الغرفة أنها ساهمت منذ بدء نشاطها بدور هام وقوي في دعم المؤسسات الاقتصادية، والفعاليات الإنتاجية التي تعمل على تقدم المجتمع البحريني والنهوض بتنميته، مبينة أنها بصفة المرافق الاقتصادي والمهني، إذ أن المشرع قد أناط بها القيام بمسؤوليات مرفق التجارة والصناعة العام أو الإسهام بإدارته رغم أنها من أشخاص القانون الخاص، كما منحها الشخصية الاعتبارية وما يترتب على ذلك من آثار، ما يعني أنه لا ينطبق على الغرفة مبدأ الوصاية الإدارية لكونها مؤسسة خاصة ذات نفع عام، ولذلك فهي تخضع للنظام القانوني العام فقط في الدولة إعمالاً لمبدأ المشروعية، مع تمتعها بالاستقلال عن السلطة التنفيذية الذي يعد أهم مظهر له اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب، لافتة إلى أن التجارب العديدة والحالات الواقعية التي مرت على الغرفة خلال السنوات الأخيرة أفرزت الكثير من التناقضات بين دور الغرفة كمؤسسة تجارية واقتصادية هامة، وبين بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون المعمول به.

وأوضحت الغرفة أن الحاجة باتت ملحة لإجراء بعض التعديلات على قانون الغرفة بما يحقق مصلحة الوطن والمصلحة العامة بشكل كبير، لكونها الغرفة الأقدم تاريخيًا في المنطقة الخليجية والعربية، مشددة على أن تأكيد استقلالية الغرفة مطلب هام وضروري من مطالب الجمعية العمومية للغرفة التي تعتبر أعلى جهاز في الغرفة، في ظل خضوع الغرفة للنظام القانوني للدولة وسياستها العامة.

وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة الثانية من مشروع القانون والجدول المرفق بمشروع القانون، لعدم تناسب عدد الأصوات مع رأس المال الذي اعتمده الجدول مع مبادئ العدالة التي أشار إليها الدستور في المادتين (9/أ) و(10/أ) منه، إضافة وجود شبهة عدم دستورية في المادة (51) مكرراً، المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، لتعارضها مع نص المادة (32) من الدستور.

من جانبها دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ‘لى التحقق من الدوافع التي دفعت نحو إجراء التعديل المقترح على نظم التصويت الحالي، كما ارتأت تقرير مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في نظام التصويت تماشيًا مع القوانين والنظم واللوائح المقارنة ذات الصلة.

من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية الدور الرقابي للحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أداء غرفة تجارة وصناعة البحرين، من أجل أن يتناغم أداؤها مع السياسات العامة للدولة وبما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، ومن أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال.

ورأت عدم إنصاف جدول الأصوات المقترح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيؤدي لهيمنة الشركات الكبيرة على الغرفة بينما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 80% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة بلا تمثيل في مجلس إدارة الغرفة.

واقترحت الجمعية تخصيص ثلاثة مقاعد خاصة لممثلي تلك المؤسسات في مجلس إدارة الغرفة، وذلك لضمان أن تكون الغرفة ممثلة لكل قطاعات وفئات أصحاب الأعمال.

أما جمعية المقاولين البحرينية، فقد رفضت المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بجدول تحديد عدد الأصوات رفضا باتا، حيث يتضح فيها التميز والتفاضل بين أعضاء الغرفة بحسب الجدول المرفق، وبالرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 80% من أعضاء الغرفة، وذكرت أن لا يتماشى مشروع القانون مع العهد الإصلاحي لجلالة الملك، ويمس مشروع القانون بحقوق فئة كبيرة من أصحاب الأعمال، حيث إنه يميز بين أعضاء الغرفة، ويتعارض مع المادة (18) من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة، وسيؤدي تطبيقه إلى انقسام الشارع التجاري إلى عدة كيانات، وطالبت بوقف خصم مبلغ رسوم عضوية الغرفة عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث إن التهميش واضح بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مشروع القانون يعتبر حصيلة مناقشات مستفيضة لمدة عام ونصف العام بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، من أهداف مشروع القانون تحويل الدور الإشرافي للوزارة على الغرفة إلى دور رقابي، على غرار الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارات والجهات الحكومية.

وذكرت أن الغرفة هي مجلس مستقل تتم إدارته من خلال مجلس منتخب من الأعضاء، ولا يحصل على أي دعم حكومي، حيث إنه يموّل ذاتياً من خلال مساهمات الأعضاء، كما جاء تعديل رقابة الوزارة على الغرفة ليتناسب مع الدور الفعلي الذي تقوم به الوزارة حاليًا، حيث إنها لا تقوم بأي دور تنفيذي، ولا تشارك في اجتماعات الغرفة، أو في سير العمليات اليومية.

وأوضحت أن مهام الوزارة ستتمثل في التحقق من تناسب سياسة الغرفة مع مصلحة مملكة البحرين، وعدم خروجها عن السياق الأمني والاقتصادي للملكة، التأكد من قانونية ودستورية تصرفات أعضاء الغرفة، وخلوها من أي تجاوزات، الاطلاع على العمليات التي تقوم بها الغرفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

أما مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فقد ذكر أن مشروع القانون جاء للحد من تأثير قرار إصدار التصريح المرن للعمالة الأجنبية، والسماح لهم باستملاك السجلات التجارية، مما أدى لامتلاكهم لأغلبية السجلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم تمثيل الأجانب في الغرفة، وأيد البنك التعديل الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بجدول تحديد الأصوات، حيث إنه من الأفضل أن تكون غالبية الأصوات للشركات البحرينية الكبيرة والعريقة والتي لها تأثير إيجابي على الاقتصاد البحريني.

وذكر أن التعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين جاءت لإعادة ضبط أداء الغرفة وحصص الأسهم الموزعة في الجمعية العمومية، ورقابة الوزير المختص على الغرفة.

وخفضت عدد الأصوات المقترحة بالمشروع للشركة التي رأس مالها خمسة ملايين فأكثر من 1000 صوت إلى 256، ورفعت الأصوات للشركات الصغيرة، موضحاً أن الشركات التي رأس مالها يتراوح بين مليون وأقل من 5 ملايين، سيكون عدد أصواتها 128 صوتاً، بدلاً من 500 صوت اقترحتها الحكومة في مشروعها والشركات التي رأ س مالها يتراوح بين نصف مليون وأقل من مليون دينار، سيكون عدد أصواتها 64 صوتاً بدلاً من 100 صوت، كما سيكون عدد الأصوات للشركة التي رأس مالها من 100 ألف دينار إلى أقل من نصف مليون 32 صوتاً بدلاً من 50 صوتاً.

وبحسب اللجنة، سيكون للشركات التي يتراوح رأس مالها من 50 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف 16 صوتاً بدلاً من 10 أصوات، كما سيكون للشركات التي رأس مالها من 20 ألفاً إلى أقل من 50 ألفاً 8 أصوات بدلاً من 5 أصوات، وسيكون للشركات التي راس مالها أقل من 20 ألف دينار 4 أصوات بدلاً من صوتين، أما الشركات التي لا تصرح برأس مالها، فسيكون لها صوتان فقط بلاد من صوت واحد.

وحسب القانون النافذ الذي جاء المشروع لتعديله، فإن الشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً لها صوتان فقط، أما التي رأس مالها أكثر من 20 ألفاً إلى 100 ألف لها 3 أصوات، والتي أكثر من 100 ألف إلى نصف مليون لها 4 أصوات، والتي أكثر من نصف مليون ولغاية مليون دينار لها 5 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليون ولغاية 5 ملايين لها 6 أصوات، والتي رأس مالها من 5 ملايين ولغاية 100 مليون لها 7 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من 100 مليون ولغاية نصف مليار لها 8 أصوات والشركات التي رأس مالها أكثر من نصف مليار دينار ولغاية المليار فلها 9 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليار، فلها 10 أصوات فقط.

ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من أربع مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال تعريف (العضو) الوارد في المادة (1)، وكذلك استبدال نصوص المواد (2) البند (4) و(3) و(27) و(32) و(39) من المرسوم بقانون (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونصت المادة الثانية منه على أن يُستبدل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق لهذا القانون بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، في حين تناولت المادة الثالثة إضافة مادتين جديدتين برقمي (10) مكرراً و(51) مكرراً إلى المرسوم بقانون المشار إليه، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.

ويهدف المشروع إلى التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.