محرر الشؤون البرلمانية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

ويقضي الاقتراح باستثناء (المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى) من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.



وينص المقترح على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير نصها الآتي:

"كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى".

وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على المقترح أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقّق على أرض الواقع وفق المادة (8) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، والتي توجد فيها مرافق، ومذكرته التفسيرية. كما يشمل الاستثناء من تحمّل كلفة البنية التحتية لمرة واحدة لسكن المواطن البحريني وأقاربه من الدرجة الأولى، حالة هدم وإعادة بناء العقار بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تمّ هدمه.