حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ويتألف المرسوم بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، ليحل محله نصٌ جديد يتضمن وضع ضوابط للمناقشة العامة تقتضي، أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء من مقدمي الطلب، وألَّا تزيد مدة كلام العضو على خمس دقائق، وتكون الأولوية بحسب ترتيب قيد أسماء مقدمي الطلب بأمانة المجلس قبل الجلسة، فإذا كان عدد راغبي الكلام أقل من عشرة من مقدمي الطلب، تكون المشاركة للأعضاء الآخرين من غير مقدمي الطلب، والمقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، على ألا تتضمن المناقشة توجيه اللوم أو النقد أو الاتهام، وألا تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساسـاً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارا بالمصلحة العليا للبلاد. وجاءت المادة الثانية تنفيذية.



ويهدف المرسوم بقانون، إلى تنظيم المناقشة العامة بوضع ضوابط لها، بتحديد عدد المشاركين بعشرة أعضاء وتنظيم أولويتهم في الكلام وتحديد مدة الكلمة بخمس دقائق، حتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشـات لا تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، بما يتوافق مع التفسير الدستوري لنص المادة (68 فقرة ب) من الدستور.

وبينت اللجنة أن المرسوم بقانون المعروض أتى لمعالجة القصور التشريعي الذي استظهرته هيئة التشريع والرأي القانوني، بتعديل نص المادة (173) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليضع ضوابط للمناقشة العامة، وفقـًا لنص المادة (68 فقرة ب) من الدستور وصريح التفسير الدستوري لها، بتحديد عدد المشاركين في المناقشة العامة بعشرة أعضاء وتنظيم من له أولوية المشاركة فيها من الأعضاء وتحديد مُدة المناقشة بخمس دقائق لكل عضو، وكذلك تنظيم ضوابط وحدود كلام كل عضو أثناء المناقشة.

وذكرت اللجنة أن النص أوجب ألا تتضمن المناقشة توجيه النقد، وذلك لأن المناقشة العامة غرضها الأساسي استيضاح سياسة الحكومة في شأنٍ ما وتبادل الرأي بصدده، فهي في الحقيقة وسيلة تعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ومن ثم فإن تلك الآلية الرقابية لا يجوز أن تتضمن توجيه النقد، وأن هذا الأخير ليس محله المناقشة العامة، ولكن للنقد آلية أُخرى من آليات مراقبة عمل الحكومة.

كما أنه من غير الجائز أن تتضمن المناقشة اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تُشكل مساسـًا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وهو ما حث عليه المرسوم بقانون.

وأكدت اللجنة أن الحق المقرر لمجلس النواب الموقر في طرح موضوع عام للمناقشة، لم يتم المساس به، على أن هذا الحق يكون للمجلس وفقـاً للضوابط التي تُحددها لائحته الداخلية، ووفقـاً لنص الفقرة (ب) من المادة (68) من الدستور والتفسير الدستوري لها على النحو سالف البيان.

واستظهرت اللجنة ضمن مرفقات تقريرها المعروض - بالنسبة لآلية المناقشة العامة كوسيلة رقابية على عمل الحكومة - أن هناك عدداً من الدول تنص اللوائح الداخلية لمجالسها التشريعية على المناقشة العامة، منها على سبيل المثال (مصر- الكويت - اليمن- الأردن - سوريا). بينما عدد غير قليل من الدول لا تتضمن اللوائح الداخلية لمجالسها التشريعية النص على المناقشة العامة، منها على سبيل المثال (ليبيا - العراق - المغرب - تونس - لبنان).

وبالنسبةِ للدول التي تتناول النص على المناقشة العامة، نجد أن ضوابط المناقشة تختلف من بلد لآخر، بحسب الأنظمة التشريعية والدستورية الحاكمة في الدول، و كان النظام الدستوري لمملكة البحرين يتناول النص على المناقشة العامة، وتناولتها تفصيلاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تلتزم بالضوابط التي تتفق مع التفسير الدستوري للنص الدستوري، وقد خلا نص المادة (173) من النص على تلك الضوابط، ومن ثَمَّ فقد أتى المرسوم بقانون المعروض لتعديل نص المادة (173) لوضع ضوابط للمناقشة العامة.

وخلصت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020، صدر وفق نص المادة (38) من الدستور ومتفقـاً مع التفسير الدستوري لنص الفقرة (ب) من المادة (68) من الدستور، ولإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقـاً لمصلحة الوطن والمواطنين، ومن ثم كان لابُد من الإسراع بإصداره بأداة تشريعية تتوقى الإجراءات المتعددة لإصدار التشريع، وكانت أنسب تلك الأدوات التشريعية المرسوم بقانون لتوافر حالة الاستعجال التي تستوجب تطبيق إعمال التفسير الدستوري، ليتمكن مجلس النواب من القيام بدوره المنصوص عليه دستوريـاً، وخاصةً مع بدء الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس.