صدر عن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان القرار رقم "2018/303"، بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت ويتضمن 20 مادة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي السبت، إن المادة الأولى من القرار حددت المصطلحات المستخدمة ومعانيها بدءا من وزارة التجارة والصناعة والوزير ومنها، أن الإدارة المختصة هي إدارة العلاقات الدولية في الوزارة والجهات المختصة المقصود بها جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على إقامة المعارض.

وعرفت هذه المادة المعرض التجاري المؤقت بأنه كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في الكويت.



وحددت المنظم بأنه، كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت طبقا لأحكام هذا القرار والمشارك هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشارك في المعرض من خلال السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.

أما المادة الثانية فنصت على أنه لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت في حين ذكرت المادة الثالثة الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت وهي الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية.

وشملت الفئات وفق المادة الثالثة الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها.

وأفادت المادة الرابعة وفق القرار بالسماح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها.

أما المادة الخامسة فتضمنت شروط منح الترخيص وهي تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومرفقا بها المستندات المؤيدة له قبل موعد إقامته بأسبوعين.

أما المادة السادسة فذكرت أنه، يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لمصلحة جهات أجنبية فقط وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانوناً.

في المقابل نصت المادة السابعة على أن تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض.

وأكدت المادة الثامنة من القرار على أن يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية إلى الكويت.

وحددت المادة التاسعة اشتراطات على المنظم الالتزام بها وهي عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحاً فيها كل أسماء المشاركين في المعرض.

أما المادة العاشرة فأوضحت، أنه لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار.

وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

أما المادة الثالثة عشرة فنصت على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفة بنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.

أما المادة الخامسة عشرة، فنصت على أن تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه.

ووفق المادة السادسة عشرة يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كل المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي يتم المشاركة بها.

ونصت المادة السابعة عشرة على أنه لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض.

أما المادة التاسعة عشرة فنصت على أن للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار في حين ألغت المادة العشرون كل نص يخالف أحكام هذا القرار.