برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية متهماً باستعمال علامة تجارية لمؤسسة من التهمة، لثبوت تقديم البلاغ بعد سنة من تسجيل العلامة بوزارة الصناعة باسم الشركة.

وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المتهم إن المؤسسة قدمت بلاغاً ضد موكله تتهمه فيه باستعمال علامتها التجارية من خلال تطبيق إلكتروني بهدف تضليل العملاء، فأحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة أنه في 2020 استعمل علامة تجارية بالمملكة مملوكة لغيره وذلك على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 2 بند1 و42 بند أ/ 2 من قانون رقم 6 لسنة 2014 بالموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمت إحالته للمحاكمة. ودفع المحامي بعدم ارتكاب موكله للجريمة المسندة إليه وانتفاء ركنيها المادي والمعنوي، وقال إنه بمراجعة البلاغ المقدم من الشركة يتبين أنه تم تحريره في أغسطس 2020 وهذا تاريخ يسبق تاريخ إنشاء العلامة التجارية للمؤسسة المجني عليها حيث كان تاريخ تسجيلها بحسب المبين بالمستندات أغسطس 2021، وأوضح أن المتهم قام بعرض فكرته على المسؤولين في الشركة، إلا أنه تفاجأ بتقديم البلاغ ضده. وأشار إلى أن التطبيق الذي طرحه المتهم ليس بديلاً لتطبيق المؤسسة بل إنه يشترط أن يكون العميل مسجلاً لدى الشمؤسسة ولديه حساب فيها، كما أن التطبيق الذي طوره المتهم لم يستعمله أحد ولم يحدث أي ضرر ولو محتمل للمجني عليها، فضلاً عن إلغاء المتهم للبرنامج بالكامل عقب تلقيه إخطاراً بوجود بلاغ ضده.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الجريمة تقوم على الركن المادي المتمثل باستعمال علامة تجارية مملوكة للغير وقد تطلب القانون لاعتبار العلامة مملوكة للغير أن يقوم صاحبها بتسجيلها لدى الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات القانونية، وبإسباغ ذلك على الواقعة ستبين جلياً بأنها لا يعاقب عليها القانون، وذلك لكون الثابت من الأوراق أن التهمة المنسوبة للمتهم أسندت للمتهم قبل تسجيل العلامة التجارية للشركة، حيث ثبت بتقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن العلامات التجارية للشركة أنه تم إصدار شهادة التسجيل للعلامة في تاريخ لاحق على الشكوى وعليه فإن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، وتقضي المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه.