بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب ابنتين، حصلت الزوجة على طلاق طلبته من المحكمة، إثر علمها بتقديم زوجها بلاغاً يتهمها فيه بإقامة علاقات مع آخرين رغم أنه سحب البلاغ فيما بعد. حاول الزوج استئناف الحكم وإرجاعها لعصمته، لكن محكمة الاستئناف الشرعية رفضت الطعن وقالت إن التنازل عن البلاغ لا يعفي صاحبه من تبعات ما تلفظ به من ضرر على زوجته. وألزمت الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت الزوجة تزوجت الرجل في 2009، وأنجبت منه ابنتين، لكن الخلافات بينهما استمرت إذ كان يعتدي عليها بالضرب والسب، وفي أحد الأيام توجه الزوج الى مركز الشرطة وقدم بلاغاً مفاده أن لزوجته علاقات مع أشخاص آخرين. ورغم أنه عاد إلى مركز الشرطة وطلب إلغاء البلاغ وعدم إعلام زوجته بتفاصيله، فإنها علمت بمضمون البلاغ.

تقدمت وكيلة الزوجة المحامية فوزية جناحي بدعوى أمام محكمة أولى درجة طالبة تطليق موكلتها وقدمت مذكرة اشتملت على نسخة من بلاغ يفيد باعتداء الزوج على زوجته بالضرب والسب، وصدور أمر جنائي بتغريمه 100 دينار، فحكمت المحكمة بتطليق الزوجة، واعتبرت البلاغ وما ذكره الزوج في حق زوجته ضرراً موجباً للتطليق.

لم يرض الزوج وطعن بالاستئناف لإلغائه وإلزام الزوجة بالعودة الى بيت الزوجية، والتزام حسن العشرة وطاعته، وفي حال رفضها، الحكم بنشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية.



ودفع وكيل الزوج بالخطأ في تطبيق القانون الذي اشترط جسامة الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين بحسب نص المادة 101 من قانون الأسرة، مشيراً إلى أنه استعمل حق التبليغ استعمالاً مشروعا كفله له الدستور، وتنازل عن ذلك البلاغ قبل اتخاذ أي إجراء فيه رغبة في الحفاظ على أواصر الحياة الزوجية، لافتاً إلى أن الأمر الجنائي الذي استخرجته الزوجة وأدين فيه الزوج، تم إلغاؤه من المحكمة الجنائية لعدم ثبوت التهمة.

فيما دفعت وكيلة الزوجة بثبوت الضرر الموجب للتطليق على موكلتها في قيام الزوج باتهام الزوجة بوجود علاقات تجمعها مع رجال آخرين، وقالت إن ذلك اتهام دون دليل. وأضافت أن تقديم الزوج للبلاغ إساءة في استخدام الحق والتعسف فيه بغرض الكيد للزوجة، والدليل على ذلك التنازل عن البلاغ وطلبه عدم إبلاغ زوجته.

وكانت المحكمة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته الزوجة وتمسك به الزوج. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن محكمة أول درجة عولت على البلاغ بأنه ضرر موجب للتطليق وقد أصابت في قضائها، وأشارت إلى أن المقرر شرعاً أن "القذف يترتب عليه الحد، وهو أعظم الأضرار التي تلحق بالمقذوف لذلك رتبت الشريعة عقوبة القذف وجعلته من كبائر الذنوب". وأضافت "أما اعتذار المستأنف وتنازله عن البلاغ فلا يعفيه من تبعات ما تلفظ به من ضرر على المستأنف ضدها، وحيث أن المتبصر في أوراق الدعوى يجد حجم الشقاق بين الطرفين، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الخاسر بالمصروفات".