قال القاضي رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية إبراهيم سلمان الجفن، إن قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يعد نقلة نوعية في علم العقاب، وتعتبر البحرين هي السباقة من بين دول الجوار في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية التي لا تناسب بعض الحالات.

وقال القاضي الجفن إن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد وجه بضرورة تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها حرصاً من جلالته على مصلحة أبناء المجتمع البحريني والانتفاع بكافة الأساليب الحديثة في مختلف المجالات،. وبناءً على التوجيهات الملكية، فقد أولى المجلس الأعلى للقضاة المتمثلة برئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة المستشار عبدالله البوعينين جل اهتمامه فور صدور القانون بتنظيم الدورات للقضاة بالشق الجنائي لاستيعاب هذا القانون الجديد الذي يحمل أطروحة حديثة غير مسبوقة تمهيداً لتطبيقه على أكمل وجه ووفقاً للغاية التي عنى المشرع إليها.

وحول إيجابية العقوبات والتدابير البديلة وأثرها على المحكوم عليهم وذويهم، فقد ذكر الجفن أن استبدال العقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة لها الأثر الكبير على المحكوم عليهم وذويهم فمعنى تطبيق العقوبة البديلة هي مشاركة ما بين أجهزة الدولة للمجتمع في إصلاح السلوك الإجرامي للجانحين بإبقاء المحكوم عليه بين أفراد أسرته وعدم حرمانه من تأدية واجبه تجاههم وتجنب الانحدار بهاوية التفكك الأسري وإبقاء الأبناء دون والدهم مصدر الإلهام في تربيتهم مما قد يخلق للمجتمع أفراد يحملون السلوك الإجرامي لغياب والدهم بسبب تنفيذه للأحكام السالبة للحرية. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، فبقضاء المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية قد يفقد مصدر رزقه الوحيد الذي يعيل من خلاله أفراد أسرته. فعند تطبيق العقوبات البديلة تسعى الجهة التنفيذية عند إنفاذها للعقوبة البديلة بحق المحكوم عليهم مراعاة أوقات عملهم لكي لا يتم حرمانهم منها، فضلا عن تجنب الأضرار النفسية التي قد يمر بها المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية. بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وعلم بعض المدانين الذين قد يسهموا في إعمار المجتمع حال إعطائهم الفرصة من العقوبة البديلة



وأضاف الجفن أن المجلس الأعلى للقضاء دأب على إيجاد الأساليب الحديثة التي من شأنها سرعة التقاضي وعدم إطالة أمد الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة، إلا أنه بصدور قانون العقوبات والتدابير البديلة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تلي إصدار الأحكام وهي سرعة تنفيذ تلك الأحكام والسعي لإرجاع الحقوق لأصحابها (المجني عليهم )، فعلى سبيل المثال لا الحصر في قضايا الإتلاف العمد أو القضايا المالية بشتى أنواعها السرقة، الاحتيال، الاختلاس، الشيكات،...... إلخ من الجرائم، يتمكن قاضي الموضوع من استبدال العقوبات السالبة للحرية بتلك الجرائم بعقوبة بديلة كإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك بإلزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المالي محل الضرر أو الاختلاس للمجني عليه بمدة تحدد بمنطوق الحكم وبتلك الحالة أضحى استيفاء الحقوق للمجني عليهم بصورة مباشرة من المحكوم عليهم عند نظر الدعوى الجنائية ليتجنب بذلك المجني عليه عناء مباشرة المطالبة بحقه من القنوات المختصة كما كان الحال عليه بالمجرى التقليدي.

وأوضح الجفن أن إيجابية العقوبات والتدابير البديلة بالنسبة للقضاء الجنائي أنه يعتبر خيار ثالث للعقوبتين التقليديتين وهي العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية المتمثلة بالغرامات، ففي بعض الحالات يكون المحكوم عليهم حديثي الإجرام وليس لديهم خطورة إجرامية أو أن ظروفه الصحية لا تسمح بتطبيق العقوبات السالبة للحرية أو إن الفعل المرتكب من قبله لا يرقى إلى تقييد حريته رغم وجوبها وفق نص القانون، فجاء قانون العقوبات والتدابير البديلة ليكون خيارا مناسبا لتلك الحالات، والتي بلا شك منحت القاضي الجنائي مساحة أكبر في تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب. وقد نستذكر في هذا الصدد أحد الأمثلة التي تبين مدى تلك الإيجابية لما نمر به من جائحة كورونا وتحديداً لمخالفي التقيد والالتزام بالحجر المنزلي فصدرت العديد من الأحكام السالبة للحرية مستبدلة بعقوبات بديلة تمثلت في تدبيري الإقامة الجبرية والخضوع للمراقبة الإلكترونية والتي يضمن من خلالها الحد من انتشار الفيروس بإلزام المحكوم عليه بالمكوث في نطاق محدد وفق حكم قضائي واجب النفاذ بحقه.

وأضاف أنه بدءاً من القاضي المنتدب لتجديد الحبس الاحتياطي للقضايا التي مازالت بمرحلة جمع الأدلة من قبل النيابة العامة فله استبدال الحبس الاحتياطي بإحدى التدابير البديلة وصولاً إلى إحالة الدعوى من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة لنظرها من قبل قاضي الموضوع بالمحاكم الصغرى الجنائية لما يحال إليها من جنح ثم قضاة المحاكم الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية للجنح المستأنفة وقضاة المحاكم الكبرى الجنائية المختصة بنظر الجنايات وقضاة محاكم الاستئناف العليا الجنائية المختصة بنظر الجنايات المستأنفة وبعد صدور الأحكام يبدأ اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي يمكنه كذلك استبدال العقوبات السالبة للحرية المقضي بها بأحد العقوبات البديلة.

وأشار القاضي الجفن إن هناك سبع حالات بشأن العقوبات والتدابير البديلة تتمثل في العمل في خدمة المجتمع أو الإقامة الجبرية في مكان محدد أو حظر ارتياد أماكن محددة او التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة او الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة فلقاضي الموضوع استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عند القضاء بمدد لا تتجاوز السنة أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز السنة ولا تتجاوز الخمس سنوات في جنحة أو جناية إذا تبين أن الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم غير ملائمة لتنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقاً للتقارير المقدمة فيتم استبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية وحدها مقترنة بأي عقوبة بديلة أخرى، وبالنسبة لمدى تطبيق العقوبات البديلة لقاضي تنفيذ العقاب فله استبدال العقوبات السالبة للحرية والمقضي بها من قاضي الموضوع للمدد التي لا تتجاوز سنة فله استبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة كما له استبدال العقوبات السالبة للحرية للتنفيذ بالإكراه البدني (العجز عن دفع الغرامة) بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة وأخيرا لقاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليهم المنفذين للأحكام الصادرة بحقهم بعد مضي نصف المدة المقضي بها.

وحول الإجراءات المتبعة للاستفادة من قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإن للمتهم ووكيله عند نظر الدعوى أن يطلب مباشرة من قاضي الموضوع استخدام أحد العقوبات البديلة فيما لو خلص الحكم بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية كما للقاضي من تلقاء نفسه أن يستبدل ما قضى به من عقوبة سالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عدى العقوبة البديلة (العمل في خدمة المجتمع) والتي تتطلب موافقة من المتهم نفسه قبل تطبيقها بحقه، أما بالنسبة لإمكانية تقدم المتهم أو وكيلة بطلب تطبيق أحدى العقوبات البديلة بعد صدور الحكم فيكون ذلك من اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي ينظر للطلب ومدى استيفاء شروطه القانونية وبعد السماع لأقوال النيابة العامة فيقوم بتطبيقه باستبداله للعقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة المناسبة للجرم المرتكب.