- ارتداء الكمامات خارج المسبح عند التعامل مع الغير

- إغلاق البرك حال عدم القدرة على توفير الاشتراطات

- التعقيم المستمر مرتين يومياً.. وتسجيل معلومات العملاء



- يجب الاحتفاظ بسجلات العملاء 30 يوماً
أيمن شكل


ألزم القرار رقم "52" لسنة 2020 باستبدال الاشتراطات الصحية المرافقة للقرار رقم "46" لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات سباحة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "19 - COVID"، بوضع حد أقصاه 5 أشخاص للمجموعة الواحدة، وتقليل العدد في المسبح بتخصيص 4 أمتار مربعة لكل شخص، مع مراعاة التعقيم المستمر ومرتين يوميا، وتسجيل معلومات العملاء.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات ستخضع للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعلى كل منشأة إغلاق برك وحمامات السباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على تطبيق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.

وانحصرت الاشتراطات العامة، في إلزام إدارة المنشأة تسجيل معلومات الاتصال وتاريخ ووقت الزيارة لمرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة، وذلك قبل دخول المنشأة وارتياد برك وحمامات السباحة والمرافق الملحقة بها، على أن يكون تسجيل المعلومات لعميل واحد عن كل مجموعة، وتكون مسؤولية الاحتفاظ بمعلومات الاتصال للمجموعة أو الحضور عند هذا الشخص، كما يجب على المنشأة الاحتفاظ بهذه السجلات مدة 30 يوما.

كما ألزمت مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة التي تديرها، بالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والمحددة بمترين في جميع الأوقات، والالتزام بارتداء الكمامات خارج منطقة المسبح وخصوصا عند التعامل مع الغير.

أما بالنسبة إلى الالتزامات الواجب اتباعها من قبل إدارة المنشأة التي تدير برك وحمامات السباحة، فقد ألزم القرار العاملين التابعين لها بالحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، وإلزام العاملين بلبس القفازات والكمامات طوال أوقات العمل، واستخدام مقياس الحرارة "Infrared Thermometer" للتحقق من درجة حرارة العاملين والمرتادين قبل الدخول إلى المنشأة ومنع كل من كانت درجة حرارته "37" درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد من دخول المنشأة، وعليه مغادرتها فورا والاتصال على الرقم 444، كما يجب على إدارة المنشأة استخدام لافتات مرئية تشير إلى الحد الأقصى لعدد المجموعة الواحدة وهو 5 أشخاص، وتقليل العدد في المسبح عن طريق تخصيص 4 أمتار مربعة لكل شخص وتحديد الطاقة الاستيعابية بناء على ذلك.

وألزم القرار، إدارة المنشأة بإعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات الآمنة وتقليل الاتصال المباشر، وتوفير مطهر كحولي عند المدخل وفي نقاط موزعة حول برك وحمامات السباحة، إضافة إلى تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة مرتين في اليوم على الأقل، وفقا للإرشادات الصحية، وتطهير المعدات والأدوات المستعملة، وكذلك تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن الاستحمام، وتطهير الأجهزة الإلكترونية عند مغادرة العمل، والتخلص من الأدوات الشخصية المستخدمة لمرتادي برك وحمامات السباحة بشكل صحيح، كما يجب على إدارة المنشأة توفير عدد كاف من سلال المهملات والتخلص من القمامة بصورة دورية.

وبالنسبة إلى الاشتراطات الخاصة بحوض السباحة، ألزم القرار إدارة المنشأة باستخدام المواد الكيميائية المعتمدة لتعقيم مياه حوض السباحة، وتوفير معدات خاصة لإضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، على أن تسجل تلك النسب وتاريخ إضافتها في جدول خاص يحفظ في الملف الصحي لتطلع عليه الإدارة المختصة.

ويجب أن يشرف على إضافة هذه المواد أشخاص مؤهلون أو جهة متخصصة بصيانة أحواض السباحة، على أن تكون نسبة الكلورين الكلسي المتبقي في مياه حوض السباحة ما بين "1-3" ونسبة الحموضة ما بين "108- 708"، كما يجب على إدارة المنشأة عدم السماح باستخدام الحوض إلا بعد ساعتين من تعقيم مياهه بالمواد الكيميائية والتأكد من نسبة تركيزها المناسبة، وتثبيت خطوط الممرات داخل حوض السباحة الأولمبية فقط لتحقيق التباعد في المسافات، وضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات عند التدريب "مترين"، وتوفير حراس الإنقاذ أو غيرهم من العاملين المؤهلين لذلك عند مواقع حوض السباحة طوال أوقات ساعات العمل، وأن يتم تكليفهم بتنفيذ هذه الاشتراطات داخل حوض السباحة، وأخيرا الالتزام باشتراطات السلامة لبرك وحمامات السباحة الصادرة من الوزير.

واشتملت الاشتراطات الخاصة بغرف تبديل الملابس، على إلزامية توفير المناديل المطهرة ذات الاستخدام الواحد أو البخاخات المعقمة أو المعقمات وعلى الأقل تطهير وتعقيم الخزانة ومسحها قبل وبعد كل استخدام بالمناديل المطهرة أو المعقمات إن أمكن "أو مرتين في اليوم على الأقل"، واشترط التعقيم المستمر "مرتين في اليوم على الأقل" لكي تفتح دورات المياه وأماكن الاستحمام والتبديل، مع إزالة شفرات الحلاقة وأعواد تنظيف الأذن ومجففات الشعر من جميع غرف الملابس، ويفضل أن يحضر مرتادو برك وحمامات السباحة المناشف الخاصة بهم ، وفي حال توفير المنشأة المناشف، فيجب أن يتم غسلها بالماء الدافئ ، بدرجة "80" درجة أو أكثر ووضعها في أكياس فردية .

وبالنسبة إلى الاشتراطات التي يجب على إدارة المنشأة توجيه رواد برك وحمامات السباحة لها والالتزام بها من قبلهم، بأن يقوم موظفو المنشأة بتوجيه المرتادين بالحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم في جميع الأوقات واستخدام اللافتات والملصقات التوعوية حول إرشادات غسل اليدين ومعايير النظافة الجيدة، والتي تشير إلى وجوب غسل مرتادي برك وحمامات السباحة أجسادهم وشعرهم بالماء والصابون المعقم قبل الذهاب إلى حوض السباحة، وعدم مشاركة المرتادين للأدوات الخاصة بهم كالنظارات الواقية وزعانف وقبعات السباحة وغيرها، والامتناع عن الاتصال الجسدي بالآخرين بأي شكل من الأشكال سواء في أثناء السباحة أو عند أخذ استراحة، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

وفي بند "أحكام ختامية"، أجاز القرار للمنشآت التي تحتوي على مرافق سياحية أو محلات تجارية عند برك وحمامات السياحة بيع سلع التجزئة، على أن يتم الالتزام بالإرشادات والاشتراطات الصحية وتشجيع العملاء على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية، ومساعدة العملاء في أثناء التسوق للحد من الاتصال مع الموجودات، والوقوف على العلامات الأرضية المحددة أثناء الانتظار في الطابور. وكذلك توجيه المطاعم والمتاجر بالبيع عن طريق خدمات البيع الخارجي.