حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوسّع في تجريم غسل الأموال المتحصّلة من جرائم، بحيث تشمل أيّ نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون مملكة البحرين قد صادقت عليها وأصبحت طرفاً فيها، وإضافة عقوبات تكميلية للعقوبات الأصلية، وتغليظ للعقوبات المقرَّرة جرَّاء مخالفة اللوائح والقرارات المنظِّمة للقانون، ومنح الجهات المختصّة صلاحية فَرض غرامات إدارية على المؤسسات المخالفة لأحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون، وتوسيع دائرة الالتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتطوير عمل (لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال) بمنحها اختصاصات أكثر شمولية، وتوسيع صلاحية المحاكم المختصة والنيابة العامة بشأن إدارة الأموال المُتحفَّظ عليها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله بناء على الآليات والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.



ويهدف المرسوم لمواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تمَّ إقرارها في (يونيو 2018م)، ورفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وسَد الفراغ التشريعي لمواجهة انتشار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والحَد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديلات التي يتضمنها المرسوم بقانون تصبّ في مسار تنفيذ مملكة البحرين للتوصيات الأربعين التي أقرَّتها مجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال في باريس في (يونيو 2018م).

وذكرت الوزارة أن التعديلات على (قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تؤكِّد استمرار البحرين بالالتزام بمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتموليها، عبر معالجة أوجه القصور والفراغ التشريعي والقانوني لتلك الظاهرة الإجرامية المستحدثة التي تتطلَّب المواجهة الصارمة، ومسايرة أجهزة الدولة لكافة التطورات الحاصلة في هذه الجرائم المُنظَّمة وأخطارها الماسّة بالأنظمة المالية والنقدية والاقتصادية والمصالح العامة، والتصدّي لها وفق الأطر والمعايير الدولية، والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله، والمتمثِّلة في إدراج الكيانات الإرهابية والأفراد على القائمة السوداء الصادرة عن مجلس الأمن.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء إدراك مؤسسات الدولة للآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي يتمثَّل أهمها في اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة وكافة قطاعات المجتمع؛ كان لا بُد من مراجعة شاملة ومتأنية لأحكام (قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، كما جاءت التعديلات لاستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة من مملكة البحرين قبل موعد تقييم إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتموليها، والتحقّق من مدى تنفيذ مملكة البحرين للتوصيات المعنيّة بها، والتي تقوم بها (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)).

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن الجرائم تتطور بتطور التكنولوجيا، ومن الضروري تطوير المنظومة القانونية لمواجهتها، خاصة وأن الجرائم المتعلقة بالأموال والاحتيال الإلكتروني تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وذكرت الوزارة أن التعديلات التي يتضمنها المرسوم بقانون تستندعلى آخر التحديثات التي طرأت على قوانين الأمم المتحدة، والتي حثَّت مملكة البحرين على تعديل القوانين المتعلّقة بذلك؛ وعليه قامت وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات المعنيّة بصياغة المرسوم بقانون؛ لمواكبة المتطلبات الدولية في هذا الشأن.

وبينت الوزارة أن (قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يخلو من فَرض عقوبات إدارية على الشركات والأشخاص الاعتبارية؛ لذلك تمَّ إضافة الغرامة الإدارية وإمكانية الغلق الإداري وتوقيف نشاط أي جهة تقوم بممارسات مجرَّمة كتمويل الإرهاب.