طالب محامون، بإدراج التنمر كجريمة في قانون العقوبات وقانون العنف الأسري، كما طالبت جمعية المحامية بمساواة عقوبة المعتدي بعقوبة المتقاعس المكلف بالتبيلغ عن الاعتداء، وذلك في ردها على اقتراح بقانون يفرض عقوبة على المكلَّف بالتبليغ عن أيّ جريمة يمكن تصنيفها على أنّها نتجت عن عنف أسريّ، وصلت إلى علمه بحكم عمله، سواءٌ أكان ممارساً لمهنة طبيّة أو تعليميّة على حدٍّ سواء، إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.

وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، أن الجمعية أبدت ملاحظات على الاقتراح بقانون، بأن العقوبات المقرّرة على المكلّف بالتبليغ تعتبر شديدة، ويزيد مقدارها على العقوبة الأصلية التي تطبَّق على الفاعل الأصلي "المعتدي"، وطالبت الجمعية بأن تكون مساوية بذات المقدار للعقوبة المقرّرة على المعتدي دون زيادة، أو أن تُرفَع مقدار العقوبات على المعتدي الأصلي بهذا القدر المقترح.

وأشار بديوي إلى أن الجمعية اقترحت أن يتمّ إعطاء فرصة للمبلغ في حالة وجود عذر أو ظروف حالت دون إبلاغه، وذلك بأن يتم معاقبته بعقوبة بديلة أو إعطاؤه فرصة التصالح إذا ثبت أنّ تخلّفه عن التبليغ ناتج عن أمر خارج عن إرادته أو لوجود عذر مقبول للنيابة أو المحكمة، بما يخدم حسن سير العدالة، وتشجيعاً للمبلغين على العدول عن الامتناع أو تخلّفهم عن التبليغ، كما اقترحت الجمعية إدراج فعل التنمّر، الماديّ والمعنويّ، ضمن الأفعال المجرَّمة كبند من بنود المادة المقترحة.



وحول المقترحات المقدمة من الجمعية أكدت المحامية فوزية جناحي، أن ظاهرة التنمر تعتبر أحد أخطر الظواهر التي باتت منتشرةً وبشكلٍ كبير في العديد من المجتمعات العالميّة، وانتشرت في كل الطبقات الاجتماعية وفي كل مكان سواء كان في المنزل، أو مكان العمل، أو أماكن الدراسة مثل المدارس والجامعات.

وأوضحت، أن فعل التنمر يعرف بأنه "سلوك عدوان متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر بشكل متعمد"، إن كان هذه العدوان جسدياً أو نفسياً، ويتميز التنمر بتصرف فردي بطرق معينة من أجل اكتساب السلطة على حساب شخص آخر ويمكن أن تتضمن التصرفات التي تعد تنمراً التنابز بالألقاب أو الإساءات اللفظية أو المكتوبة، أو الاستبعاد من النشاطات أو من المناسبات الاجتماعية أو الإساءة الجسدية أو الإكراه.

وفسرت جناحي تصرف المتنمرين، لكي ينظر إليهم على أنهم محبوبون أو أقوياء أو للفت الانتباه، ويمكن أن يقوموا بالتنمر بدافع الغيرة أو لأنهم تعرضوا لمثل هذه الأفعال من قبل، وفندت صور التنمر بأنها تحدث عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من الأساليب العنيفة، ويتبع الأشخاص المتنمرون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقليل من شأن الشخص.

وللتصدي لهذا الفعل أكدت جناحي ضرورة تجريم التنمر وإيجاد عقاب رادع لمن يفعله، بإدراج هذا الفعل كجريمة في قانون العقوبات بصفة عامة وبقانون الحماية من العنف الاسري بصفة خاصة، مؤيدة في ذلك رأي جمعية المحامين بطلب تجريم فعل التنمر وإضافته لمواد القانون.

وأشارت إلى أن ما ينقص القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، هو التوسع في إنشاء مكاتب الإرشاد الأسري وتشديد العقوبات وتوسيع دائرة المكلفين بتنفيذه وخاصة المنوط بهم التبليغ عن الجريمة لتشمل العاملين بالمجال الطبي والتعليمي وخدم المنازل وكل من له علاقة بالأسرة.

وفي السياق ذاته أوضحت المحامية سهى الخزرجي، أن التنمر ما هو إلا سلوك عدواني يهدف إلى الإضرار بشخص آخر وإحباطه عمداً سواء جسدياً أو نفسياً وقالت إنه عبارة عن تصرف فردي يستخدم بطرق معينة من أجل استخدام السلطة التي لدى المتنمر على حساب المجني عليه.

ودعت إلى معالجة المشكلة من جذورها بتوعية أهل المتنمر بعقوبة الجريمة وأثرها على الابن ومستقبله، خاصة من الأبناء الذين يتمتعون بقوة بدنية تساهم في تنامي رغبة التنمر لديهم، لأن ما يتعلمه أو ما يشاهده الطفل يقوم بتطبيقه على غيره من أجل تقليد أصدقاء السوء، وشددت على مسؤولية الأسرة في واقعة التنمر وضرورة إيجاد عقوبة للتستر على الفعل، فيما أشارت لأهمية تحدث الأسرة مع الطفل المجني عليه أو الواقع عليه فعل التنمر بشكل مستمر ومعرفة مشاكله خارج المنزل، حيث يفضل نسبة كبيرة منهم عدم التطرق لمشكلاتهم مع الأهل في البيت.

واتفقت المحامية سهى مع رأي الآخرين، في ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالتنمر بوضع قانون صارم مؤكدة أنها تصبح سلوكاً يصل بفاعله إلى طريق الجرائم الجنائية، ودعت الخزرجي لمعاقبة المتنمر ومن يشجع على فعل التنمر كذلك.