أيمن شكل

على الرغم من القبض عليه وهو يبيع كمية كبيرة من الحشيش لمصدر سري وضبط قطعتي حشيش بمنزله بالإضافة إلى 4 أكياس من الشبو وميزان حساس إلا أن المحكمة الكبرى الجنائية برأت بحرينياً من تهمتي الاتجار والتعاطي، وأدانت آخر بالتعاطي فقط لإرشاده عن الثاني، والذي بدوره أرشد عن آخر لم يتم القبض عليه.

الواقعة الغريبة يسرد تفاصيلها المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الثاني حيث أكدت تحريات الشرطة على حيازة المتهم الأول لمواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وقام مصدر سري بالاتصال به وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 850 ديناراً، وفي الموعد المتفق عليه حضر وسلم المصدر السري قطعة حشيش، فتم القبض عليه.



وقرر المتهم الأول أنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة لضبطه، فتم إجراء تحريات سرية أكدت حيازته المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وتم استصدار إذن من النيابة، واتصل بالثاني وطلب منه شراء حشيش بمبلغ ألف دينار، وفي الموعد المتفق عليه حضر وتم ضبطه وبحوزته المخدرات المتفق عليها، وبتفتيش منزله عثر على قطعتين من الحشيش و4 أكياس شبو وميزان حساس.

وقرر المتهم الثاني أنه يشتري المواد المخدرة من شخص آخر فتم إجراء تحريات أكدت أنه فعلاً يبيع المواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة لضبطه لكنه تمكن من الهرب ولم يتم القبض عليه.

ودفع المحامي زهير بتوافر شرط الإعفاء من العقاب في حق موكله، بحسب نص المادة 53 من قانون المواد المخدرة رقم 15 لسنة 2007 والتي تنص على "يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة".

وقال إن موكله بادر بإبلاغ مأمور الضبط عند القبض عليه بأن هذه المخدرات تخص المتهم الهارب وأنه يتاجر في المواد المخدرة وقد اتصل به عندما كانت الشرطة تفتش منزل المتهم الثاني وقد طلبت الشرطة أن يساعدهم في القبض عليه فطلب منه الحضور لاستلام المبلغ الخاص ببيع المواد المخدرة لكنه أبلغه بأنه سيرسل أحد أتباعه، فألحت الشرطة بأن يطلب منه الحضور شخصياً الأمر الذي أدخل الشك في صدره ولم يحضر.

وحكمت المحكمة بإعفاء المتهمين الأول والثاني من العقاب عن تهمة بيع المواد المخدرة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة والغرامة ألف دينار، وبراءة الأول من تهمة تعاطي المؤثر العقلي وأمرت بمصادرة المضبوطات.