حسن الستري



مررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف لتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية لتحقيق الردع العام والخاص، وأن يكون الجزاء الجنائي مناسباً للجريمة المرتكبة خاصة وأن هذه الجرائم لها تأثير على إرادة الناخبين وعلى سير العملية الانتخابية، إذ إن العقوبات المقررة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة.
ويتضمن التعديل الذي اقترحه المشروع بقانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، أو أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
وبذات العقوبات السابقة يعاقب كل من أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، أو استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
أما إذا ارتكب الجرائم السابقة موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
من جهتها، أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية مضمون مشروع القانون لأنه يرمي إلى سن عقوبات مناسبة لمواجهة الجرائم المتعلقة بسير العملية الانتخابية لما لتلك الجرائم من تأثير سلبي على إرادة الناخبين.