زهراء حبيب

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، شركة عقارية بفسخ عقد بيع شقة في مشروع عقاري متعثر بالجفير، وأن تدفع لمشتريها 54 ألفاً و508 دنانير قيمة ما سدد من ثمنها، و10 آلاف دينار تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بهما لعدم استلامها بالموعد عام 2009.

وطالب المدعيان في دعواهما بالحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 15 يوليو 2008، وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد مقدم الثمن 54 ألفاً 508 دنانير مع والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهما بقيمة 25 ألف دينار.


وأفاد المدعيان بأنهما اشترى الشقة من الشركة الأولى بالدور 15 وهي ضمن مشروع عقار متعثر في الجفير بمساحة 133.3 متر لقاء 89 ألفاً 360 ديناراً سدد منها المبلغ المذكور سلفاً، وأن يتم سداد باقي المبلغ على شكل أقساط، وأن يكون موعد التسليم في 31 ديسمبر 2009.

وفوجئ المدعيان بتوقف الشركة عن أعمال الإنشاء وتأخرت في تسليم الشقة، فأنذرا المدعي عليهم لكن دون فائدة، وفوت عليهم فرصة المضاربة عليه بسوق العقارات بعد ارتفاع اسعارها وهو ما سبب لهم أضرار مادية. وأشار المدعيان بأنهما قاما بشراء الشقة بموجب قرض من أحد البنوك احتسبت عليه فوائد كبيره ولم يستفيدا من الشقة لعدم تسلمها لاستثمارها وقد قام الشريك الاساسي بالشركة والذي يمتلك 99% من اسهمها بالتنازل عنها للمدعي عليه الاول لتتحول إلى مؤسسة فردية مملوك له بالكامل ثم قام المدعي عليه الأول بالتنازل عن المشروع للمدعي عليها الثانية وكان المدعي عليه الثالث هو مالك الأرض المقام عليها المشروع وشريك به بقيمة الأرض مما حدا بالمدعيين لإقامة الدعوى.

وأكد تقرير الخبير بأن المدعي عليهما الأول والثاني أخلا بالتزاماتهما تجاه المدعيين، وأن المدعي عليه الأول خرج من المشروع وقام ببيع حصته للمدعي عليها الثانية التي أصبحت مسؤولة مسؤولية كاملة ومنفردة عن المشروع ، وأن المدعي عليها الثانية هي المسؤولة عن رد مبلغ المقدم المدفوع من المدعيان، وأن الأضرار التي أصابت المدعيين هي تفويت فرصة الاستفادة من تأجير الشقة أو بيعها بسعر أعلى كون الغرض الأساس من شرائهما لها هو الاستثمار، وأن معدلات الإيجار للشقق المماثلة لشقة التداعي هو مبلغ 450 ديناراً شهرياً.

فيما أكدت المحكمة في حييثات حكمها أن الشركة المدعي عليها الثانية أخلت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم المدعيين الشقة المبيعة في الوقت المحدد بالعقد يكون طلب المدعيان بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون مستعيناً القضاء به، بما يوجب فسخ التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه كاثر من آثار الفسخ بإلزامها برد المبالغ المسددة من المدعيين وقدرها 54 ألفاً و508 دنانير.

ولفتت إلى أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الاضرار التي أصابت المدعيين هي تفويت فرصة الاستفادة من تأجير الشقة او بيعها بسعر أعلي كون الغرض الاساس من شرائهما لها هو الاستثمار، الأمر الذي تكون معه أركان المسؤولية التقصيرية متوافره في حق المدعي عليه الثانية بما يوجب إلزامها بتعويض المدعيان عن تلك الأضرار وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 10 آلاف دينار .