قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار وزارة البلديات المتعلق بفصل مدير إدارة في بلدية الشمالية الصادر عام 2012، بعد التحقيق معه بخصوص حصوله على ثلاث علاوات تشجعية في سنة ونصف ، بعد مرور 3 سنوات مما يسقط حق الإدارة في محاسبته، ورفضت المحكمة تعويضة عن القرار، وألزمته المدعي والمدعي عليهم بمصروفات الدعوى.

وكان المدعي يشغل منصب "مدير إدارة ببلدية المنطقة الشمالية " وهي وظيفة يتعين فيها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتمت إحالته للتحقيق وفصله من الخدمة، مما دفعه لرفع الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر في 7 يونيو 2012، وإلزام المدعى عليهم بالتضامم بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، مع إلزامهم بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.


وكانت جهة الإدارة أجرت تحقيق مع المدعي في6 مارس 2012 ، وانتهت إلى ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة له، وأوصت بفصله من الخدمة، ورفع توصيات لجنة التحقيق إلى صاحب السمو الملكى رئيس مجلس الوزراء حيث وجه سموه بتنفيذ ما انتهت إليه لجنة التحقيق وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .

فيما أكد المدعي على سقوط حق الإدارة في محاسبته عن المخالفة المنسوبة إليه لمرور الميعاد المقرر قانوناً لمحاسبة الموظف عن المخالفات التي تقع منه.

وعقبت المحكمة بأنه وفقًا لحكم المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، بشأن سقوط حق الجهة الادارية في مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة المقررة قانوناً، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفــــة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.

ولفتت إلى أن المخالفات المنسوبة للمدعي هي مخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل والتي وقعت خلال عام 2009، بحصولة على علاوة تشجيعية بتاريخ 1فبراير2009 على الرغم من حصوله على تلك العلاوة عام 2008 ،وتلتها علاوة تشجيعية بعد 6 أشهر في الأول من يونيو 2009،وذلك بالمخالفة لأنظمة الخدمة المدنية التى تشترط ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين.

وأوضحت بأن الإدارة لم يتحقق مع المدعي بشأن هذه المخالفة إلا في 6 مارس 2012 ،بتشكيل لجنة التحقيق اي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على وقوع تلك المخالفة، وعليه يسقط حقها مساءلة المدعي تأديبياً وفقًا لحكم المادة (24) من قانون الخدمة المدنية، وعليه يكون القرار المطعون عليه قائماً على غير سند من القانون ويستوجب إلغاءه.

ورفضت المحكمة طلب التعويض حيث أن إلغاء القرار الإداري غير المشروع فيه جبر لأية أضرار ماديـة أو أدبية تكون قد لحقت صاحب الشأن.

يذكر أن المحكمة عقدت برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وامانة سر عبدالله ابراهيم.