فصلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى في دعوى بين شاب بحريني وفتاة رفضت الدخول بها بعد عقد قرانه عليها، وإنفاقه نحو 25 ألف دينار للزواج بها، وبعد 4 أشهر ودون أن تبدي أي مبرر طلب الطلاق دون إرجاع أي حق من حقوق الزوج، بأن أيدت حكم مخالعتها برد 5 آلاف دينار قيمة الصداق المعجل للشاب.

وبهذا الحكم تكون المحكمة استرجعت حق الشاب من الفتاة، ورادع للأخيرة التي سبق وأن تزوجت بشاب قبل المدعي ثم فوجئ بطلبها للطلاق وأرجعت نصف المهر فقط.

وتسرد المحامية تفاصيل الدعوى، قائلة إن موكلها "الشاب" عقد قرانه على الفتاة في أبريل 2016، وسدد لها ولولي أمرها مبلغ صداق المعجل بـ 4 آلاف دينار، وأنفق على تأثيث المسكن الزوجية مبلغ وقدره 4 آلاف دينار، و3500 دينار لحفل الزواج، وبناء الشقة بـ 16 ألف دينار .


وبعد إتمام عقد القران، فوجئ الشاب برفض المدعي عليها دون مبرر إتمام الزواج والدخول بها، ورفض وليها رد المهر المعجل خمسة آلاف دينار ونفقات حفل القران 3500 دينار.

وأكدت التميمي أن الفتاة سبق لها الارتباط بشاب قبل المدعي، وكررت ذات الفعل وأرجعت له نصف المهر فقط، وعادت لتعيد الكره مع موكلها بعد أربعة أشهر فقط، مما دفعه لرفع دعوى لإتمام مراسيم الزواج ورفعت دعوى من قبلها تطلب الطلاق للضرر.

وأشارت إلى أن الفتاة طلبت الطلاق بالرغم من إحسان الزوج إليها، وإعداد مسكن لزوجية مؤثثاً بالكامل، ولم تبين المدعي عليها الضرر الواقع عليها من قبل المدعي بحيث لايستطيع إتمام الزواج.

وأكدت أنه وفقاً لاحكام قانون الأسرة ولنص المادة (101) بأنه "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه العشرة بين الزوجين ‌وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق".

ولفتت نص المادتين 102 و103 من القانون نفسُه أنَّهُ "إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وجب على القاضي تعيين حكميين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، أو ذوي الاختصاص" و كذلك "على الحكمين تقضي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين" فإذا ما انتفت الأسباب مُتقدّمة الذكر وكان طلب المرأة التطليق بلا سبب فإنَّها لا تُجاب شرعاً إلى طلب التطليق ولا يحكُم القاضي بالتفريق وعلى الزوجة أن تُقيم دعوى الخُلع لانتفاء المُبررات الشرعية للتطليق".

وذكرت أن الثابت من عقد الزواج أنَّ الشاب بذل في سبيل الزواج منها صداقاً قدرُه خمسة آلاف دينار، وتكبَّد في سبيل الزواج مصروفات حفل القران و تأثيثه وتجهيزه مسكناً للزوجية، وليس هناك ما يمنع المدعي عليها من إتمام الزواج بالدخول بها والخلوة الشرعية والتزام أوامره ومُتابعته إلى مسكن الزوجية.

وطالبت التميمي في ختام مرافعتها الحُكم بإتمام مراسيم الزواج وفي حالة أن امتنعت المُدَّعى عليها عن ذلك إلزامها برد 8500 إلى المدعي وهي 5000 معجل الصداق و3500 وثلاثة آلاف وخمسمائة دينار نفقات الحفلة التي طلبتها المدعي عليها .

وقضت محكمة أول درجة بمخالعة المدعية قبل الدخول بها نظير رد المهر 5 آلاف دينار، ورفضت الدعوى المقامة من الفتاة للطلاق بالضرر.

ولم يرتض الشاب الحكم فاستأنف الحكم والمطالبة بإتمام مراسيم الزواج، وعدم الخروج من المنزل إلا بعلمه، ومن جهتها استأنفت الفتاة الحكم كذلك وطلب تطليقها. وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئتافين وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإرجاع الصداق المعجل للشاب.