زهراء حبيب:

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحرينيا (ستيني) من تهمة الاشتراك في تزوير وثيقة ملكية أرض واستعمالها لخداع مستثمر خليجي، لخلو الدعوى من تقرير خبير التزييف والتزوير، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ويملك المتهم أسبقيات في قضايا احتيال، واتهم بإدارة محل للدعارة، وهو يقضي عقوبة السجن في إحدى القضايا.


وفي هذه القضية تعرف رجل أعمال خليجي على المتهم الذي عرض عليه شراء قطعتي أرض لاستثمارها، مدعياً أنه يملك الأرض، وبلغ قيمة الأرضين مليونين دينار، وليطمئن قلب المستثمر أطلعه على الملكية المختومة باختام هيئة المساحة.

وحول المستثمر الخليجي نحو مليوني دينار للمتهم عن طريق إحدى شركات الصرافات، وبعد فترة اكتشف أن قطعتي الأرض مزورة، وغير مملوكتين للمتهم، وأن الأخير لا يملك أي أرض باسمه.

وحضرت زوجة المتهم إلى محامي المجني عليه، لتؤكد أن زوجها مدين بمليوني دينار، وطلبت توقيع إقرار بالمديونية من قبل زوجها، لافتاً أنه استلم المبلغ مقابل إصدار تراخيص لانشاء فندق، متعهدا برد المبلغ بعد خروجه من السجن.

وأحيل المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة أنه في غضون الأعوام 2010 و2011 ، و2012 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

ومن جهتها أكدت المحكمة بأن مجرد تقديم المجني عليه للمحرر المزور، أو وجود مصلحة للمتهم في تقديمه لا يكفي وحده في ثبوت اتهام المتهم في اصطناع أو الاشتراك في ذلك، كفاعل أو كشريك دون علمه بالتزوير كأدلة على أنه الذي ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك.

وأشارت إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة تقرير لقسم أبحاث التزييف والتزوير، ينسب الأمر إليه في هذا الاصطناع.

كما خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم هو من قام بتغيير الحقيقة في الأوراق أو الاشتراك في ذلك، بغية استعمالها فيما زورت من أجله، وخلت مما يتحقق به ركن العلم بكون هذا المحرر مزور الأمر الذي ينتفي معه القصد الجنائي في جريمة التزوير.

ويضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون والواقع، وينحسر عن الواقعة على هذا النحو وصف الاشتراك في التزوير أو استعمال المحرر المزور، وعليه تقضى بالبراءة.