حسن الستري



أوصت لجنة الخدمات النيابية بمعاقبة كل من يقدم معلومات غير صحية للمجلس الأعلى للصحة أو يحجب عمدا بيانات لأزمة بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.

ووفقا لتوصية اللجنة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار كل من قدم إلى المجلس الأعلى للصحة أو إلى المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة عمدا بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه، أو حجب عمدا عن المجلس الأعلى للصحة أو عن مركز المعلومات الصحية أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويد المجلس أو المركز بها أو تمكينهما من الاطلاع عليها للقيام بممهامها المقررة بموجب هذا القانون، أو تسبب في اعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة الوطنية أو اي تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها سابقا، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو اهمال جسيم من اي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري- أو ممن يتصرف بهذه الصفة، بغرامة لا تجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة.

ويجوز في غير حالة العود، التصالح في الجرائم المنصوص عليها سابقا، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ الصح كاملا.

ويخول القانون الهئية الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من أي مخالفة لأحكام هذا القانون والتأكد من اشتراك كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظام الضمان الصحي، ولها أن تجري تحقيا اذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع. وللهيئة الوطنية أن تطلب كافة البيانات والإيضاحات والمستدنات من الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، وذلك إن ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق، كما أن للهيئة الوطنية، في سبيل إنجاز عملها أن تندب أيا من مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من المهام المخولين بأدائهما.

ويصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتنظيم اجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المخالف بالمخالفات المنسوبة إليه مرفق به كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحع بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم للدفاع من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة او شفوية، ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات واجراءات التحقيق.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، عند ثبوت المخالفة تصدر الهيئة الوطنية قرارا بالزام المخالف بالتوقف عن المخالفة وازالة أسبابها أو اثارها فورا أو خلال مدة زمنية تحددها الهيئة الوطنية، وفي حالة عدم امتثاله لذلك الأمر في المدة المحددة فللهيئة الوطنية أن تصدر قرارا مسببا تسبيبا كافيا بأحد التدابير الآتية:توقيع غرامة تهديدية تحسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وازالة اسبابها أو اثارها وذلك بما لا يجاوز 300 دينار يوميا في المرة الأولى و1000 دينار يوميا في حال ارتكابه أي مخالفة أخرى هلال 3 سنوات، وفي جميع الاحوال لا يتجاوز مبلغ الغرامة 20 ألف دينار. إلى جانب توقيع غرامة اجمالية بما لا يجاوز 20 ألف دينار.

ويتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة والعنت الذي بدا من المخالف والمنافع التي جناها، والضرر الذي اصاب اغير نتيجة ذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيب المبالغ المستحقة للدولة.
وللهية الوطنية أن تنشر بيانا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل المخالف وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة، على الا يتم النشر الا بعد فوات ميعاد الطعن في قرار الهيئة بثبوت المخالفة او صدور حكم بات بثبوته وذلك بحسب الاحوال، وااذا رات الهيئة الوطنية أن التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية احالت الأوراق الى النيابة العامة.