في السابق قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كان معنى «العلنية» مختلفاً تماماً ويبدو محدوداً جداً قياساً بما أتاحته هذه الوسائل اليوم، وعليه كانت جريمة السب أو القذف أو التشهير «العلنية» قد تعني وقوعها في الشارع وسيشهدها في هذه الحالة بضعة أشخاص، فإن ارتكبت هذه الجريمة في إحدى الوسائل الإعلامية كالصحافة شاهدها بضعة آلاف حسب توزيع الصحيفة.

أما وسائل التواصل الاجتماعي فضاعفت مساحة «العلنية» آلاف المرات بل أكثر لجريمة السب والقذف، وساهمت بسرعة انتشارها بوقت قياسي لا يتجاوز الدقائق، نحن أمام تطور في عالم هذه الجريمة الضارة.

تغريدة واحدة أو برودكاست واحد على تطبيقات الواتس أب أو صورة على تطبيق الإنستغرام تضمن لك مشاهدات لعشرات الآلاف في الدقيقة الواحدة، وعلى مئات الآلاف في الساعات الأولى، نحن نتحدث هنا عن مفهوم جديد «للعلنية» لم نعهده من قبل وضرر تتسبب فيه تلك الوسائل على الأشخاص غير مسبوق القياس من حيث سهولة إيقاعه وسرعة انتشاره، ضرر يصعب ترميمه وإصلاحه.

لهذا السبب سارعت الدول لوضع قانون رادع يحمي المجتمعات من الانفلات الأمني الحاصل من سوء استخدام هذه الوسائل، ففي المملكة العربية السعودية غلظت العقوبة حيث أوضح استشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، في حال ثبوت جريمة «القذف».

أما في الإمارات «فعقوبة السبّ المباشرة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، وفيما تراوح الغرامة في جرائم السبّ والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات».

في البحرين وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على مقترح قدم من أعضائه بإضافة مادة في قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من قام أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

2- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

بهدف تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة للآخرين ويرتكب جريمتي القذف والسب ويمس بسمعتهم، وهو ما يوجب التدخل التشريعي في وضع تدابير وإجراءات رادعة لتتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، والعالم أجمع، حيث أسهم انتشار استخدام التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي في ازدياد ارتكاب الجرائم بشكل عام، وجريمتي القذف والسب بشكل خاص، الأمر الذي تطلب الحاجة الماسة إلى مواجهة هذا المستحدث من الجرائم تشريعياً، وقد أُصدر القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، إلا أنه لم ينص بشكل صريح على جريمتي القذف والسب، وهو ما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، استناداً إلى المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه، نص خاص في هذا القانون، بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أي وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة»، والتي أصبحت لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم، مع إمكانهم الإفلات من العقاب.

ولما كانت عملية البحث والتحري عن هذه الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكلف مبالغ كبيرة للوصول إلى فاعلها، ولزيادتها بشكل مطرد في الآونة الأخيرة، وكذلك لضعف الأضرار الناجمة عن طبيعتها «العلنية» الواسعة والسريعة ما أوجب التدخل التشريعي، وتشديد العقوبة أسوة بالتشريعات المقارنة، بما يسهم في منع انتشار الشائعات المغرضة والحد من سوء استغلال حرية التعبير في مجال التواصل الاجتماعي، بحيث تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه أي جريمة منصوص عليها.

القانون الآن لدى الحكومة لتصوغه بعد التصويت عليه ومروره من الشورى ومن المفروض أن ترسله للنواب كي يقره، ونأمل أن يصدر هذا القانون بأسرع وقت ممكن ليسد فراغاً تشريعياً فرضته المستجدات ولتلحق البحرين التي تأخرت عمن سبقها في هذا المجال.