تعريف التفويض التشريعي:

لقد تصدى العديد من الفقه لتعريف التفويض التشريعـي، ومن ذلك ما ذهب إليه البعض من أن التفويض التشريعـي هو حلول رئيس الدولة أو رئيس الحكومة محل البرلمان في مباشـرة الاختصاصات التشريعيـة في الحـدود التي يبينها قانـون التفويض، ويترتب على ذلك أن تكتسب قرارات الرئيس خصائص وقوة العمل التشريعي الصادر من البرلمان.

كما ذهب البعض الآخر إلى أن التفويض التشريعي هو «قيام البرلمان المختص دستورياً بسلطة وضع التشريعات، بتفويض بعض اختصاصاته التشريعية بموضوعات محددة، ولمدة محددة إلى السلطة التنفيذية استناداً لنص صريح في الدستور بحيز التفويض، فتكتسب القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية استناداً إلى قانون التفويض، خصائص وقوة العمل التشريعي بعد إقرارها من قبل البرلمان».

كما ذهب البعض الآخر إلى أن اللوائح التفويضية هي «تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية بتفويض من البرلمان في وجود ظروف استثنائية، بحيث يكون للحكومة أن تمارس الوظيفة التشريعية في حدود مسائل معينة، خلال مدة محددة يتضمنها القانون الصادر من البرلمان بتفويض الحكومة في هذا الشأن، وتملك السلطة التنفيذية بواسطة هذه المراسيم أو القرارات التي تصدرها تعديل أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة تعالج موضوعات منصوص عليها في قانون التفويض».

ومن جملة التعريفات السابقة يتضح ضرورة وجود عدة شروط في التفويض التشريعي، وهي:

1- ضرورة وجود نص دستوري يمنح السلطة التنفيذية حق طلب التفويض التشريعي من السلطة التشريعية.

2- أن يكون البرلمان قائماً.

3- أن يكون الطلب بالتفويض التشريعي مقدماً من السلطة التنفيذية.

4- أن يكون التفويض محدداً في موضوع بذاته، وليس مطلقاً.

5- وجود ظروف استثنائية تحتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

6- أن يكون التفويض مقيداً بمدة محددة.

7- ضرورة عرض القرارات التفويضية الصادة وفقاً للتفويض التشريعي على البرلمان لإقرارها.

وهذه الشروط تختلف باختلاف السياسة التشريعية الدستورية وما يحتاجه كل نظام من الأنظمة الدستورية المختلفة.. يتبع.