أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بنظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية.

مادة 10 أنواع الترقية:

أولاً: الترقية الاعتيادية:



تجوز ترقية الموظف ترقية اعتيادية، وفقاً للشروط والقواعد الآتية:

1- أن تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي.

2- أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية حسب الجداول المرافقة لهذا القرار.

3- إذا كانت الترقية مع تغيير المسمى الوظيفي إلى وظيفة ذات درجة أعلى، يجوز تمرير الترقية بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ الترقية السابقة.

4- أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي والرُّخَص المهنية.

5- ألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.

6- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق تقييم آخر سنتين عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

7- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

8- موافقة اللجنة.

ثانياً: الترقية الخاصة

تجوز ترقية الموظف على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقية خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، أو أن تناط بالموظف المرشح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع مهمة، وفقا للشروط والقواعد الآتية:

1- أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية المدة المقرَّرة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

2- ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة.

3- أن يتعذر إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى درجة أعلى، أو ترقيته إلى وظيفة أخرى شاغرة مناسبة لمؤهلاته وخبراته ذات درجة أعلى.

4- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق تقييم آخر سنتين عن تقدير يتجاوز التوقعات.

5- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

6- موافقة اللجنة

ثالثا: ترقية نهاية المربوط

يرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها، وفقاً للضوابط الآتية:

1- أن يكون قد أمضى في درجته الحالية المدة المقرَّرة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

2- ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها.

3- ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق تقييم آخر سنتين عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.

4- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

5- ألا تكون الترقية إلى درجة على جدول رواتب مختلف عن جدول الرواتب الحالي للموظف.

6- موافقة اللجنة.

رابعاً: ترقية نهاية الخدمة:

فيما عدا انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في الفقرات (٥) و (٦) و (٧) و (١٠) و (۱۲) من المادة (۳۸) من لائحة تنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بالقرار رقم (۵۲) لسنة ۲۰۲۱ ، تجوز ترقية الموظف عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الآتية:

1- أن تكون الترقية بأثر رجعي عند انتهاء خدمته لمدة لا تزيد على سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية، ويُشترط كذلك توافر الاعتماد المالي لذلك.

2- تسري على ترقية نهاية الخدمة للرؤساء التنفيذيين ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية، الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٣ بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.

مادة 11 تحديد الراتب

يكون تحديد راتب الموظف في الوظيفة المرقى إليها حسب جداول الرواتب المعتمدة والتي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للصحة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

1- راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها.

2- تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يُمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرُّتب للدرجة المعتمدة للوظيفة.

3- إذا وافق تاريخ الترقية تاريخ منح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي يمنح الموظف الترقية أولا ثم يُمنح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي بعد ذلك.

مادة 12 أحكام عامة

أ. يصدر بالترقية قرار من المجلس الأعلى للصحة أو من يفوضه بعد موافقة مجلس الأمناء، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدّد بالقرار الصادر بها.

ب. عند ترقية موظف من جدول الرواتب العمومية أو التخصصية وفق نظام النوبات إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقا لضوابط الترقية المنصوص عليها في هذا القرار.

ج- عند ترقية موظف أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم احتساب الترقية وفق راتبه بنظام النوبات حتى لو لم تتطلب الوظيفة العمل بنظام النوبات.

د- فيما عدا ترقية نهاية الخدمة، تُمنح الترقية خلال السنة الحالية ذاتها، ويجوز لمجلس الأمناء بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الموافقة على ترقية الموظف بأثر رجعي- قبل السنة الحالية - وذلك عند توافر المبررات اللازمة لذلك شريطة أن يكون الصرف من ميزانية السنة الحالية.

هـ - تكون الترقيات خلال السنة الواحدة وفقاً للنسب المعتمدة لكل مؤسسة من قبل المجلس الأعلى للصحة، على ألا يدخل في حساب نسب الترقيات المعتمدة ترقية نهاية الخدمة وترقية نهاية المربوط.

و- لا تُحتسب فترة الإجازة بدون راتب ضمن المدة المطلوبة للترقية.

مادة 13 النفاذ

على الرئيس التنفيذي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صور


صور


صور


صور


صور


صور


صور


ونص القرار على إنشاء لجنة تسمى (لجنة شئون الموظفين بالمؤسسات الصحية الحكومية) ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة ( اللجنة).

وتشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن مدير وستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل عن إدارة الموارد البشرية، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي.

وتعمل اللجنة على اختيار نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي أو مدير إدارة الموارد البشرية أو رئيسها، وتصدر توصياتها بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس التنفيذي لاعتمادها أو تعديلها أو رفض اعتمادها بحسب الأحوال.

وتختص بالنظر في الطلبات الخاصة بشئون الموظفين - من غير شاغلي الوظائف العليا – وعلى الأخص الآتي:

1- الترشيحات التي تقدم إلى الإدارة فيما يتعلق بتعيينات أو ترقيات الموظفين أو منحهم العلاوة التشجيعية.

2- طلبات الموظفين التي تقدم إلى الإدارة بشأن رغبتهم في النَّقْل أو النَّدِّب إلى قسم أو إدارة أخرى داخل المؤسسة.

مادة 7 تعارض مصالح أعضاء اللجنة

على رئيس اللجنة أو أعضائها التنحي عن حضور الاجتماع الذي يُنظر فيه طلب مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة قرابة به حتى الدرجة الرابعة أو كانت له مصلحة مباشرة، ويفوّض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل العضو المتنحي حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة بدونه.

مادة 8 المسئوليات

أ- المجلس الأعلى للصحة: إصدار قرارات الترقية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء.

ب - مجلس الأمناء: النظر في طلبات الترقية والموافقة عليها أو رفضها حسب استيفائها الاشتراطات اللازمة.

ج- الرئيس التنفيذي: اعتماد طلبات الترقية بعد استيفائها للشروط المعتمدة ورفعها إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها تمهيداً لإصدار قرار الترقية.

د - اللجنة: مراجعة وتقييم الترقيات المرفوعة من إدارة الموارد البشرية وإبداء الرأي فيها. ورفعها إلى الرئيس التنفيذي.

هـ - إدارة الموارد البشرية دراسة وتجميع الترقيات من الجهات المختلفة بالمؤسسة وفرزها ودراستها ورفعها إلى اللجنة.

مادة 9 الإجراءات

تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر أسماء الموظفين المستوفين لشروط الترقية على النحو الآتي:

1- لدرجات الوظائف التنفيذية (التنفيذية الثانية فأعلى)، والوظائف الطبية والتمريضية والطبية المساندة والفنية (التخصصية السادسة فأعلى) : يتم إعداد قوائم المستوفين لشروط الترقية ورفعها إلى اللجنة للتقييم واعتماد الرئيس التنفيذي أو مجلس الأمناء (حسب مستوى الوظيفة) ومن ثَم تمرير الإجراءات بنظام الموارد البشرية.

2- للدرجات العمومية حتى العاشرة العمومية، والدرجات التنفيذية الأولى فقط، والدرجات التخصصية حتى الخامسة التخصصية : يتم إعداد قوائم المستوفين لشروط الترقية ورفعها إلى الرئيس التنفيذي لاعتمادها ومن ثم تمرير الإجراءات بنظام الموارد البشرية.

ويهدف القرار إلى تنظيم شروط وضوابط ترقية الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، وذلك على أساس الجدارة وحقوق الموظف المرقى