حذيفة إبراهيم


جزاءات تتراوح بين الإنذار الكتابي وإلغاء الترخيص النهائي
غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 20 ألفاً للمخالفين
استحداث فئة «ك» للمهندسين البحرينيين
أصدر وزير الأشغال إبراهيم الحواج، القرار رقم 27 لسنة 2023، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2014، في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي ألغى اللائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم 27 لسنة 2016.

اللائحة المكونة من 61 صفحة، ونشرتها الجريدة الرسمية أعادت بشكل شبه كامل تغيير الاعتمادات والتصانيف الهندسية، بالإضافة إلى وضع شروط جديدة، وقوانين أخرى، كما غيرت من عدة اشتراطات أخرى.

ومن أبرز التعديلات الجديدة إضافة فئة «ك» للمهندسين البحرينيين فقط، ليصبح إجمالي عدد التصنيفات للمهندسين البحرينيين 5 فئات، مقابل 3 فئات فقط للمهندسين غير البحرينيين.


ويقصد بالمهندس فئة «ك» هو كل مرخص له من قبل المجلس على الفئة (أ) ومارس مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن 20 سنة، حصل خلالها على خبرة ملائمة لهذه الفئة كل حسب تخصصه.

وتم استثناء المهندسين غير البحرينيين من الفئة «د»، وهي كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، ومارس مهنة الهندسة لمدة تقل عن 3 سنوات، أو حديثي التخرج، ويعمل تحت إشراف مباشر من قبل مهندس مؤهل لا يقل تصنيفه عن الفئة «ج»، ولا يحق له توقيع أي وثائق خاصة بالمشاريع الهندسية. ووضعت المادة 34 من اللائحة الجديدة جزاءات تأديبية على كل من يخالف أحكام القانون، تبدأ بالإنذار الكتابي، وترتفع بعدها إلى توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد عن 20 ألف دينار.

كما ترتفع بعدها الجزاءات إلى الوقف جزئياً أو كلياً عن مزاولة المهنة الهندسية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، لترتفع بعدها في العقوبة الرابعة إلى إنزال الفئة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

أما الجزاء الخامس فهو حظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وفي الجزاء السادس يتم إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة الهندسية.

وبحسب المادة ذاتها، فإن الغرامة الإدارية التي تتراوح بين 2000 دينار و20 ألف دينار، يتعين تقديرها مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة. أما في ما إذا كان القرار بإنزال فئة المرخص له لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عن مزاولة المهنة الهندسية، يمنح المرخص له مدة زمنية لا تقل عن 4 أشهر لتسوية أموره، ويجب على المكتب الهندسي التنسيق مع العملاء إما بتحويل المشاريع إلى مكاتب هندسية أخرى في الفئة المناسبة بالاتفاق مع العملاء، أو إعطاء العميل الحق لتحويل مشروعه إلى مكتب آخر من اختياره، أما في حال كان المرخص له مهندساً فيجب عليه الالتزام بالمشاريع المحددة لفئته الجديدة.

كما أكد القانون أنه لا يعتمد بالخبرة التي تكتسب في المملكة في أثناء ممارسة المهنة الهندسية دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون. وأضاف القانون شروطاً وإجراءات للترخيص لغير المرخص لهم بتأسيس مكاتب هندسية تتخذ شكل الشركة التجارية. ووضع القانون 4 اشتراطات أساسية، تندرج تحتها اشتراطات فرعية، من أبرزها أن يكون جميع مؤسسي الشركة أو الشركاء فيها بحرينيين، باستثناء الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة. وحدد القانون أنه «إذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن تكون بحرينية الجنسية، وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء فيها عن 51%».

كما اشترط أن يكون مدير المكتب الذي يتولى تشغيل وإدارة المكتب مهندساً بحرينياً مرخصاً له، وأن تتوافر فيه الخبرات والشروط التي تتناسب وفئة المكب، وللمجلس الاستثناء من شرط البحرنة في الحالات التي لا تتوافر فيها الخبرة المطلوبة، ويجوز للمدير تفويض اختصاصاته.

ورفعت اللائحة الجديدة تصنيف المكاتب الهندسية من الفئة «ب»، ليحق لها القيام بإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات، والإدارة والإشراف على المشاريع الهندسية التي لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 5 ملايين دينار بحريني، بعد أن كانت 4 ملايين لهذه الفئة في القانون السابق. كما رفعت اللائحة الجديدة تصنيف المكاتب الهندسية الفئة «ج» لتسمح لها بالقيام بإعداد الدراسات والتصاميم ومسح الكميات والإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية التي لا تزيد التكاليف الإجمالية لأي منها عن 1.5 مليون دينار، بعد أن كانت مليون دينار فقط في التصنيف السابق.

وبحسب اللائحة الجديدة، فإنه تم تقليص عدد التصاميم التي يتولاها أي مهندس مرخص له بالعمل لدى مكتب هندسي في التخصصات جميعها، إلى 12 مشروعاً خلال أي 6 أشهر متصلة، بعد أن كانت 24 مشروعاً في اللائحة السابقة.

كما قلصت اللائحة الجديدة عدد المشاريع التي يشرف على تنفيذها أي مهندس مرخص له بالعمل لدى مكتب في التخصصات جميعها على 6 مشاريع في وقت واحد، بعد أن كانت 12 مشروعاً في اللائحة السابقة. وأعاد القانون تعريف مزاولة المهن الهندسية، ليشمل بذلك «إعداد الرسومات والمخططات والتصاميم المبدئية والنهائية، وإبداء المشورة والقيام بأعمال الدراسات والأبحاث والفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل، وتقدير التكاليف وحساب الكميات وتنفيذ وإدارة المشاريع».

كما أضاف القانون تعريفاً لـ «الشعب»، وهو أحد مجالات الهندسة ومنها الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والجيولوجية والكيماوية والمناجم والتعدين والبترول وسائر المجالات الهندسية الأخرى.

وبحسب اللائحة الجديدة، فإن هناك 12 مهمة لمجلس مزاولة المهن الهندسية، بعد أن كانت السابقة تقتصر على 8 مهام فقط.

ومن أبرز المهام الجديدة للمجلس تشجيع المكاتب الهندسية لتوظيف المهندسين البحرينيين، بما في ذلك منح مزايا لترفيع فئة المكتب الهندسي، وغيرها من المزايا.

كما أضافت لهم إصدار القرارات اللازمة بعد التنسيق مع الوزير لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها، ورفع الكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد وأخلاقيات وآداب المهنة، والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عن مزاولتهم للمهن الهندسية، ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء، وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة، وإصدار تعليمات وقواعد إرشادية وتوجيهية بشأن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامها. كما منحت اللائحة للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة حال انتهاء الترخيص، والرقابة والتفتيش على المرخص لهم للتحقق من الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.