حدد قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو رأسمال الشركات التجارية بخمسين ألف دينار.

وقرر الوزير استبدال نص المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 سنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2002 بالنص التالي: «مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها على ألا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار».