زهراء حبيب

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون لانضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، والتي من المقرر التصويت عليها في جلسة الأحد المقبل.

وأكدت اللجنة حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية خاصة في المجالات المتعلقة بالملاحة البحرية على النحو الذي يدعم التزامها الدائم بالقواعد والأعراف البحرية الدولية، حيث تعتبر الاتفاقية محل النظر امتداداً للتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، على اعتبار أن المملكة انضمت إلى 13 اتفاقية تم إبرامها تحت رعاية هذه المنظمة، نظمت بأحكامها موضوعات مهمة كالسلامة البحرية، وسلامة الأرواح والحاويات في البحار، والتعاون في مكافحة التلوث من السفن، ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وتدريب الملاحين.



وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلل من حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن، مع التأكيد على التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.

وتتضمّن أهداف الاتفاقية تعزيز دور المملكة الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.

وأشارت اللجنة إلى "انضمام العديد من الدول الشقيقة إلى الاتفاقية منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون، أما على مستوى الدول العربية انضمت إليها كلٌّ من الجزائر، وجمهورية مصر العربية، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، واليمن".

ونوهت اللجنة إلى "أهمية الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية مع التحفظ على تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967".

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على تعهّد الحكومات المتعاقدة باعتماد التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية وتسريعها للحيلولة دون تأخير السفن وما على متنها من أشخاص وممتلكات بغير مقتضٍ، بينما نصّت المادة الثانية على تعهّد الحكومات المتعاقدة بالتعاون في وضع وتطبيق التدابير التي تسهّل دخول السفن ومكوثها ومغادرتها للموانئ البحرية، وقد نصّت المادة الثالثة على تعهّد الحكومات المتعاقدة بالتعاون لتوحيد الإجراءات والمعاملات والمستندات بما يؤدّي إلى تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، فيما نصّت المادة الرابعة على تعهّد الحكومات المتعاقدة بالتعاون -بشكل مباشر أو من خلال المنظمة البحرية الدولية- لبحث المسائل المتعلّقة بالإجراءات والمعاملات والمستندات وتطبيقها على حركة الملاحة البحرية الدولية، وأكّدت المادة الخامسة على أنّه لا يوجد ما يُفسَّر في الاتفاقية على أنّه يمنع أيّ حكومة متعاقدة من تقديم تسهيلات أوسع نطاقاً -سواء حاليًا أو مستقبلاً- وفقاً لقوانينها الوطنية أو أحكام أيّ اتفاقيات دولية أخرى تعود بالنفع على حركة الملاحة البحرية الدولية، كما أكّدت أيضاً بأنّ هذه الاتفاقية لا تمنع أي حكومة متعاقدة من تطبيق أيّ تدابير مؤقّتة تعتبرها ضرورية لحفظ الآداب العامة والنظام والأمن العامّين، أو للحيلولة دون دخول أو انتشار أمراض أو أوبئة تؤثّر في الصحة العامة والحيوانات والنباتات، وتؤكّد المادة على أنّ أيّ مسألة لم يرد تنظيمها في هذه الاتفاقية فإنّها تخضع إلى التشريعات الوطنية للأطراف المتعاقدة، وعرّفت المادة السادسة مصطلحي "المعايير" و"الممارسات المستصوبة" الواردين بالاتفاقية، ونظمّت المادة السابعة آليّة تعديل مرفق الاتفاقية.

وبيّنت المادة الثامنة الإجراء المتّبع عندما ترى أيّ حكومة متعاقدة أنّه يتعذّر عليها التقيّد بأيٍّ من المعايير المحدّدة بالاتفاقية أو ترى تبنّي إجراءات ومعاملات مختلفة عن تلك المحدّدة بأيٍّ من المعايير، حيث تبلّغ تلك الحكومة الأمين العام بذلك في أقرب وقت من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة لها أو بعد اتخاذها قراراً بطلب إجراءات ومعاملات مختلفة عن تلك المحدّدة بأيٍّ من المعايير، وبالنسبة للمعايير التي اعتُمِدت بموجب تعديلات فيتم الإبلاغ في أقرب وقت ممكن من تاريخ دخول التعديل حيّز النفاذ أو بعد تبنّي الحكومة إجراءات ومعاملات مختلفة، فيما تطرّقت المادة التاسعة إلى تنظيم مسألة تعديل الاتفاقية، وبيّنت المادة العاشرة الدول التي يمكنها التوقيع على الاتفاقية وقبولها أو الانضمام لها، ونظّمت المادة الحادية عشرة تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بمرور ستين يوماً من تاريخ قبول أو انضمام عشر دول للاتفاقية، فيما تناولت المادة الثانية عشرة مسألة الانسحاب من الاتفاقية، ونظّمت المادة الثالثة عشرة آليّة نفاذ الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي تتولى الأمم المتحدة السلطة الإدارية فيها أو التي تكون إحدى الحكومات المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، ونصّت المادة الرابعة عشرة على قيام الأمين العام للمنظمة بإبلاغ الحكومات المتعاقدة وأعضاء المنظمة بعدد التوقيعات على الاتفاقية وتواريخها، وصكوك القبول والانضمام المُودعة وتواريخها، وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ والإشعارات التي ترِد لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأيّ مؤتمر يتقرّر بموجب الاتفاقية، فيما نظّمت المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة الأحكام المتعلقة بإيداع وتسجيل الاتفاقية، ولغاتها المحرّرة بها إذ حُرِّرَت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما متساويتان في الحجية، على أن تعدّ ترجمة رسمية للاتفاقية باللغتين الإسبانية والصينية.