أنصفت محكمة التمييز مهندساً بحرينياً وأعادت له حقه بفتح مكتب هندسي باسمه بعد أن صدر قرار يمنعه من ذلك على خلفية مزاولته المهنة بعد انتهاء الترخيص الممنوح لمكتب هندسي كان يعمل فيه، وقالت المحكمة إن هذه المخالفة لا تمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم الطاعن من أحقيته في الترخيص له بمزاولة المهنة.
وحول تفاصيل الحكم أوضح المحامي د. محمد الدليمي (وكيل الطاعن) أن الجهة الإدارية المختصة رفضت طلب موكله لفتح مكتب هندسي على أساس أنه زاول العمل الهندسي بعد انتهاء الترخيص السابق الممنوح للمكتب الذي كان يعمل فيه، حيث صدر حكم جنائي عليه بالغرامة مع وقف التنفيذ، واعتبرت الجهة الإدارية أن هذا السلوك يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فتقدم بلائحة طعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية التي رفضت الطعن وأيدت القرار، فلجأ المهندس إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية والتي بدورها رفضت الطعن واعتبرت أن هذا السلوك يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتقدم المحامي الدليمي بطعن أمام محكمة التمييز تضمنت جميع الأدلة والأسانيد والوقائع التي تثبت أن هذا السلوك لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف، حيث ذكرت محكمة التمييز في حكمها أن ما جاء به الحكم الجنائي الاستئنافي كأساس لقضائه لا يكشف منه وجود ضعف الخلق وانحراف في الطبع والسلوك لدى الطاعن، بما لا يعتبر معه الفعل المرتكب منه جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا للظروف المصاحبة لارتكابه، ولا يتحقق في شأن الطاعن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، الذي يحرمه من أحقيته في الترخيص له بمزاولة مهنة الهندسة في الفئة التي يستحقها.
وقضت محكمة التمييز في حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه محل التداعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المستأنف الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة وفقاً للفئة التي يستحقها.