حسن الستري:

توقعت رئيسة لجنة الخدمات الشورية د.جهاد الفاضل الانتهاء من قانون الصحة العامة بجلسة يوم الأحد، مؤكدة أن طلبات اعادة المداولة المقترحة تشمل 3 مواد فقط، وأفادت في هذا الصدد بأن هناك طلبين متوافقان عليهما، فيما يوجد طلب واحد مرفوض من قبل اللجنة.

وبينت الفاضل ان وزارة التربية والتعليم طلبت اعادة المداولة في المادة 63 من القانون الذي تنص على:



تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي:

1. التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة.

2. الإلتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة.

وذكرت الفاضل أن التعديل يتضمن اضافة عبارة "عند تسجيلهم بالمؤسسة" الى البند 1، موضحة ان هذا التعديل مرفوض من قبل اللجنة، لانه يقيده بفترة التسجيل فقط، أما المادة المقررة من مجلس الشورى، فتشكمل فترة التسجيل والفترة التي كان الطالب ملتحقا بها في المؤسسة التعليمية.

وذكرت الفاضل ان وزارة الصحة طلبت اعادة المادولة في المادة 96 من مشروع القانون، والتي كانت تنص على أنه "يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها"، اذ اقترحت الوزارة نصا أخر مفاده أنه " يجب على الوزارة في حالة اذا ما تبين أن هناك ضرر صحي من استعمال اي مقبرة اخطار الجهة الادارية المختصة لايقاف الدفن فيها او اغلاقها"، وأكدت الفاضل ان اللجنة لا تمانع من هذا التعديل.

ولفتت الفاضل الى أن طلب المداولة الثالث مقدم من لجنة الخدمات، يتناول المادة 106 من القانون، والتي كانت تنص على أنه " بما لا يخل بأي عقوبة اشد نص عليها اي قانون أخر، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير". وذكرت الفاضل أن هذا التعديل يتضمن حذف الجملة الأولى من المادة، لعدم الداعي لها، وذلك لأن اللجنة استحدثت المادة 130 بالقانون، والتي تؤكد على أن أن العقوبات المشار إليها في القانون، لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

يشار الى ان مجلس الشورى شرع في مناقشة مشروع قانون الصحة العامة منذ أكثر من شهرين، وبجلسة اليوم، يكون المجلس استغرق في نقاشه 9 جلسات.