حسن الستري

توقعت رئيسة لجنة الخدمات الشورية د.جهاد الفاضل الانتهاء من قانون الصحة العامة بجلسة اليوم، مؤكدة أن طلبات إعادة المداولة المقترحة تشمل 3 مواد فقط، وأفادت بأن هناك طلبين متوافقين عليهما، فيما يوجد طلب واحد مرفوض من اللجنة.

وبينت الفاضل أن وزارة التربية والتعليم طلبت إعادة المداولة في المادة 63 من القانون الذي تنص على: تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي:



1. التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة.2. الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة.

وذكرت الفاضل أن التعديل يتضمن إضافة عبارة "عند تسجيلهم بالمؤسسة" إلى البند 1، موضحة أن التعديل مرفوض من اللجنة، لأنه يقيده بفترة التسجيل فقط، أما المادة المقررة من مجلس الشورى، فتشمل فترة التسجيل والفترة التي كان الطالب ملتحقاً بها في المؤسسة التعليمية.

وأضافت أن وزارة الصحة طلبت إعادة المداولة في المادة 96 من مشروع القانون، والتي كانت تنص على أنه "يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها"، إذ اقترحت الوزارة نصاً آخر مفاده أنه " يجب على الوزارة في حالة إذا ما تبين أن هناك ضرراً صحياً من استعمال أي مقبرة إخطار الجهة الإدارية المختصة لإيقاف الدفن فيها أو إغلاقها"، وأكدت الفاضل أن اللجنة لا تمانع من هذا التعديل.

ولفتت إلى أن طلب المداولة الثالث مقدم من لجنة الخدمات، يتناول المادة 106 من القانون، والتي كانت تنص على أنه " بما لا يخل بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير".

وقالت إن التعديل يتضمن حذف الجملة الأولى من المادة، لعدم الداعي لها، وذلك لأن اللجنة استحدثت المادة 130 بالقانون، والتي تؤكد على أن العقوبات المشار إليها في القانون، لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

يشار إلى أن مجلس الشورى شرع في مناقشة مشروع قانون الصحة العامة منذ أكثر من شهرين، وبجلسة اليوم، يكون المجلس استغرق في نقاشه 9 جلسات.