أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكماً بإلزام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،بأن تؤدي مبلغ 22 ألف و317 دينار لمواطن تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصدارها قرار استملاك أرض يملكها في منطقة المحرق، وقيامه بهدم مبنى بناه من ثلاثة أدوار ثم عدلت الوزارة عن قرار الاستملاك في أقل من عام، مع إلزامها بالمصروفات واتعاب الخبرة والمحاماة.

ورفع صاحب العقار دعوى ضد وزارة الأشغال للمطالبة بتعويضه بمبلغ 49 ألف دينار، مع احتفاظه بحقه في التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، ومصاريف الدعوى.

وأكد تقرير الخبير أن المصروفات التي وقعت على عاتق المدعي خلال تطويره للأرض بلغت 22317.5 دينار.


وأشارت المحكمة بأن الثابت بأن المدعي يمتلك الأرض، وحصل على إجازة بناء عام 2014 لإنشاء مبنى سكني من ثلاثة أدوار، وأصدرت الوزارة قرار بعد شهرين من امتلاكه للعقار للمنفعة العامة، وقررت بدل الضرر بمبلغ 18602.063 دينار، نظير عملية الهدم البناء القديم، وكلفة البناء غير المكتمل الحديث، ورسوم البلدية.

وبعد أقل عام أصدرت الوزارة قرار بالعدول عن قرارها باستملاك العقار، فقام المدعي باستئناف عملية البناء، أخطر بوقف البناء بموجب إشعار رسمي، وهو ما يثبت ركن الخطأ من قبل جهة الإدارة، وهو تسرعها في الاستملاك ثم عدولها في فترة قصيرة، وهو أمر نتج عنه أضرار مادية لم تنكرها الوزارة، وقررت تعويضه قبل الاستغناء عن الاستملاك بـمبلغ 18602.063 دينار.

كما ذكر الخبير المنتدب في تقريره وهو ما تطمئن إليه المحكمة المصروفات التي تكبدها المدعي نظير رسوم البلدية، وهدم المبنى القديم ، وتكلفة البناء غير المكتمل الجديد والتي تتمثل في مصروفات المكتب الهندسي، ومصروفات شركة المقاولات، وقدرها 22317.500 دينار ، وهي خسائر لحقت بالمبنى المقام على عقار التداعي وبالمقاول نتيجة القرارات الصادرة من المدعى عليها بالاستملاك ثم الاستغناء عن الاستملاك .

وكان لهذا القرار الأثر السلبي على جميع المواد المستخدمة في عملية البناء، وأشارت المحكمة بأن الخطأ من الجهة الإدارية المدعى عليها هو السبب المباشر في الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالمدعي.

لذلك تقضي المحكمة بإلزام الوزارة بأن تؤدي إلى المدعى 22317.500 دينار تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية ، وتطرح ما انتهى إليه الخبير في خصوص إضافة مبلغ 18602.063 دينار إلى قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعى،كونه تكرارًا لتلك الخسائر ولكن من وجهة نظر الجهة الإدارية المدعى عليها ، وبالتالي لا يسوغ الجمع بينهما عند احتساب التعويض المستحق للمدعي.

ولفتت إلى أن الخسائر التي تكبدها المدعي الخاصة بالفوائد المستحقة على قرض البناء لا يمكن التعويض عنها، لانتفاء رابطة السببية بين تلك الأضرار وخطأ المدعى عليها والتي لا تُسأل إلا عن الأضرار المباشرة ، وكذلك الحال في خصوص حساب ما فات المدعي من كسب في حال تمام تنفيذ المبنى محل التداعي، على أعتبار أنه ضرر محتمل غير جازم فلا مجال لتعويضه عنه ولا يسوغه المنطق السليم، فأنه أمر ليس مؤكد نجاح المدعي في كسب الأرباح والمبالغ المطالب بها، كونه أمراً محتمل الحدوث من عدمه، وعليه لا مجال من التعويض.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام الوزارة بأن تؤدي إلى المدعي عليه 22 الف و317 دينار و500 فلس.