قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى بإلغاء قرار لجنة المنازعات الإيجارية بطرد مستأجر من أرض زراعية لامتناعه عن دفع الإيجار، ورفض الدعوى لعدم اختصاص "الايجارية" بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية.

وتقول وكلية المستأنف المحامية غادة صليبيخ، إن موكلها قام باستئجار الأرض الزراعية الكائنة بالبرهامة، وبعد فترة فوجئ برفع دعوى لطرده منها بزعم عدم سداده للإيجارات، بعد أن أدعى صاحب الأرض بأنه استئجارها منه بقيمة 300 دينار شهرياً، واستلم شيكات بقيمة الايجارات عن الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 1 نوفمبر 2016، لكن الشيكات ردت من البنك المسحوب عليه.

وطالب بطرد موكلها وإلزامه بسداد الإيجار المتأخر لـ 11 شهرا بقيمة 3300 دينار، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وقدم نسخة الشيكات المرفوضة من البنك.


وأصدرت لجنة المنازعات الإيجارية قراراً بطرد المستأجر من الأرض وإلزامه بسداد 3300 دينار للمدعي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقامت صليبخ بالطعن على الحكم بعد أن دفعت ببطلان القرار المطعون لعدم اختصاص اللجنة وإنعدام الخصومة، ورفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفه.

وأوضحت أن العقد خلا من الشرط الصريح الفاسخ لقيام الطاعن بسداد لايجارات المطالب بها، وكان الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يتم سداد الإيجارات لمدة سنة كاملة بصورة مقدمة بموجب شيكات مؤجلة يقوم المستأجر بتحريرها وتسليمها الى المؤجر وعند سداد الاجرة الشهرية يقوم المؤجر بإرجاع أصل الشيك للمستأجر.

وحرر الطاعن 12 شيكاً وكانت محررة بإسم المؤجر السابق، فتفاجأ الطاعن بأن ادارة العقار انتقلت إلى مؤجر جديد وظلت أصل الشيكات المؤجلة موجودة لدى المؤجر السابق والطاعن لا يعلم الشخص المسئول عن استلام الاجرة لكي يسترجع أصل الشيك مقابل الاجرة المسددة.

ودفعت بعدم اختصاص لجنة المنازعات الإيجارية بنظر الدعوى واستثنائها من الأراضي والمنشآت الصناعية الثابتة وغير الثابتة الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والأراضي الزراعية.

وفي ختام مرافعتها، طلبت رفض الدعوى لسداد الإيجارات، وإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.