حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية.

وبينت وزارة الخارجية، أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ وتبادل علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، وذلك في المسائل المتعلقة بالأنظمة الجمركية والتصدي للمخالفات الجمركية، وأن الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور.


وتتألف الاتفاقية – فضلاً عن الديباجة – من (22) مادة وملحق يتضمن المبادئ الأساسية في مجال حماية المعلومات.

وتضمنت المادتان "2،1" من الاتفاقية تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيها وبيان نطاق تطبيقها، وأوضحت المادتان "3، 4" مجالات المساعدة سواء ما كان منها بناء على طلب، أو بصفة تلقائية، وعنيت المادتان "6،5" ببيان حالات خاصة للمساعدة، ووجوب تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة غير المشروعة في البضائع الحساسة، وبينت المواد "10،9،8،7" حالات المساعدة التلقائية بين طرفي الاتفاقية، ومجالات المساعدة الفنية، وتبادل المعلومات، وسماع الخبراء والشهود في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وخصصت المواد "13،12،11، 14" من الاتفاقية لبيان كيفية تبادل وتنفيذ طلبات المساعدة والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وسلطات الموظفين المعنيين في هذا الصدد، وتناولت المواد "17،16،15، 18" سرية وحماية المعلومات الخاصة بالمساعدة، وبيان الاستثناءات المتعلقة بتقديم المساعدة، وتحمل النفقات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية، ونصت المواد "22،21،20،19" على الأحكام النهائية للاتفاقية، إذ بينت آلية تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها، والأحكام الخاصة بتعديلها ونفاذها وإنهائها.

ورأت اللجنة، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية في المسائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ أنظمتها الجمركية، بقصد منع وتقصي وزجر "عقاب" المخالفات الجمركية، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.