أخذت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 3 بحرينيين مدانين بالسجن لتزويرهم تقرير للجان الطبية لخداع شركة التأمين، وعدلت عقوبتهم من السجن 3 سنوات والاكتفاء بعقوبة السنة، وأيدت ماعدا ذلك.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها اخذت المستأنفين بقسط من الرأفة نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وفي الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المستأنفين عن واقعة تزويرهم تقرير للجان الطبية الخاص بالمدان الأول أثر تعرضه لحادث مروري، وتقديمه لشركة التأمين للاستيلاء على المال، وأمرت بمصادرة المحرر محل الجريمة.


وأنكشف أمر المدانين عندما لوحظ وجود أخطاء إملائية في التقرير، إذ تعرض المدان الأول لحادث سيارة مع فتاة خلف لديه عدة إصابات، وقد صدر حكم جنائي ضد الفتاة الحادث، فرغب في الحصول على تعويض من شركة التأمين وهو أمر يتطلب عرضه على اللجان الطبية، لتحديد نسبة العجز.

وقابل في أحد الأيام المتهم الثالث، وعرض عليه طلبه في الحصول على تقرير طبي من اللجان الطبية، فأخبره بأن المتهم الثاني قادر على استخراج تقرير دون عرضه للفحص مقابل المال.

واستحسن المتهم الأول الفكرة فطلب من الثاني التقرير، فوافق على طلبه لكن بشرط دفعه 1650 دينارا مقابل مده بالتقرير مع إثبات نسبة عجز تصل إلى 35%، وبالفعل سدد له عل ثلاث دفعات بحضور المتهم الثالث وسلمه تقريرا مزورا منسوبا للجان الطبية وممهموره بتوقيع مزور لأحد الأطباء المعروفين.

وأثبت بالتقرير خلافا للحقيقة بأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه، وجدت اللجنه بأنه يعاني من كسر بالنتوء الإبري للزند الأيمن وعولج تحفظيا، وأصابة الأنسجة اللينة بالركبة اليمنى مع تمزق بالهلالة الغضروفية الإنسية تم استئصالها جزئيا بالمنظار، وقدرت اللجنة نسبة العجز عن 35 من العجز الكلي.

وقدم التقرير للشركة وبه الكثير من الأخطاء الإملائية التي لاحظها الموظف، فتم مخاطبة وزارة الصحة للتأكد من صحته فورد كتاب بأن التقرير مزور، وأن المتهم الأول لم يعرض على اللجان وأن الدكتور لم يحرره.

وأدين المتهمون الثلاثة عن تهمة أنهم في غضون أبريل 2015 المتهمون الأول والثاني والثالث اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره زورا الى اللجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إرادتهم معه على تقليده على غرار الاصل وساعدوه في ذلك بان امدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الاول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمال المتهم المحرر المزور بتقديمه لشركة التأمين وشرع في الاستيلاء على المبلغ النقدية بالاستعانة بطرق احتيالية وخاب أثر الجريمة وهو اكتشاف واقعة التزوير .