يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018، تنفيذاً لالتزامات المملكة أمام المجتمع الدولي باعتبارها عضوًا في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.

يذكر أن عدد الدول الملتزمة بالتبادل التلقائي 102 دولة حتى تاريخه، من بينها السعودية والإمارات والكويت، كما أن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية في صيغتها المعدلة ببروتوكول 2010 هي أداة قانونية دولية تم إعدادها وتطويرها من قبل (OECD) ودول مجموعة العشرين (G20) لتنسيق الجهود الدولية من أجل تحسين كفاءة المساعدة الإدارية بين الدول فيما يتعلق بالمسائل الضريبية، وأن معيار التبادل التلقائي للمعلومات مشابه لاتفاقية (FATCA) الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز النفاذ في 5 مارس 2018.

كما أن عدد الدول الموقعة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية 117 دولة منها السعودية، والإمارات، والكويت، ووقعت البحرين على الاتفاقية في 29 يونيو 2017 في باريس.



ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، قبل أن ينظر المجلس في البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2018.

وينتقل المجلس للنظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017، قبل أن يختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والمقدم من العضوين: دلال الزايد، وجميلة سلمان، والذي من شأنه أن يسهم في حفظ حق الدائن بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، فالرسوم المدفوعة قد تكون مرتفعة حسب المبلغ القيمي المطالب به بموجب أمر الأداء، وبالتالي فإن سقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن سيتسبب بخسارة مَنْ صدر أمر الأداء لصالحه، حيث إن من يكلف بإعلان من صدر الأمر في مواجهته هو الموظف المختص بالإعلان بوزارة العدل، وعليه فإن من صدر الأمر لصالحه هو من يتحمل أثر عدم الإعلان في حال لم يتم إعلان من صدر الأمر ضده.

كما سيسد التعديل المقترح الثغرات التي تسمح للمدين المحكوم عليه بالتهرب أو التسويف ليترتب عليه أثر اعتبار الطلب وأمر الأداء كأن لم يكن، وخاصة أن الواقع العملي أثبت أن القضاء بحكم تقيده بالنص القانوني النافذ قد قضى باعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم الإعلان رغم ثبوت الدين.