زهراء حبيب: أيدت محكمة الاستئناف العليا الخامسة حبس بحريني سنتين مدان بسرقة منزل كفيل خادمة كان على علاقة بها، بمعاونة أصدقائه، وهي قضية محالة من محكمة التمييز لتطبيق قانون العقوبات البديلة بحق المستأنف، وبما أنه أنهى عقوبته قبل صدور حكم الإعادة، فلا محل لمصلحة محققة له بتطبيقه بحقه.

وكان المستأنف على علاقة عاطفية بالخادمة، وفي يوم الواقعة تلقى اتصالاً منها حال خروج كفيلها وجميع أفراد الأسرة، وطلبت منه الحضور، فاصطحب 3 من أصدقائه للمنزل، بعد أن عرض عليهم فكرة السرقة، وكان يحمل بيده سكينا صغيرة الحجم.

ودخل المستأنف مع الخادمة غرفتها، ليتولى أصدقائه مهمة السرقة بكسر باب إحدى الغرف، وأخذ شنطة بها مصوغات ذهبية وشهادات توفير، وجوازات وبوليصات تأمين، ومستندات، وهاتف نقال مملوكين لكفيلها، وبعد انتهاء العملية غادروا المنزل وباعوا الهاتف النقال بقيمة 50 ديناراً.



وقضي بإدانتهم عن تهمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، وكان أحدهم يحوز على سكين.

وأدين المستأنف أمام محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنتين، فطعن على الحكم أمام الاستئنافية التي قضت بسقوط الحق بالاستئناف، فتقدم بالمعارضة الاستئنافية فقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد العقوبة.

ولم يرتض الحكم الصادر بحقه، فطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، التي نقضته وأحالته لمحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد، وفق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وخلال نظر المحكمة الاستئنافية العليا للدعوى، تبين بأن المستأنف نفذ عقوبته وتم الإفراج عنه في 6 أكتوبر 2017، قبل صدور حكم الإعادة ومن ثم فلا مصلحة محققة له بتطبيق قانون العقوبات البديلة، وقضت بتأييد العقوبة.