مريم بوجيري

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع المقضي بها كعقوبة بديلة وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، بأن تحدد نيابة التنفيذ للمحكوم على جهة العمل ونوعه من بين الجهات والأعمال الواردة، حيث تشمل 21 وظيفة في 4 جهات حكومية.

ويتعين على المحكوم عليه أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للالتحاق بأي من الجهات أو الأعمال الواردة أواستبدالها على أن يرفق بالطلب ما يفيد موافقة جهة العمل وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ويعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب للفصل فيه.



ونص القرار في مادته الأولى على وجوب مراعاة إلزام جهة العمل للمحكوم عليه بالعمل المختص أنه يجب أن يكون متوافقا مع مهنته وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز 8 ساعات يومياً، وألا يزيد على 5 أيام في الأسبوع على أن تراعى الحالة البدنية والصحية للمحكوم عليه في الحالات التي تستدعي ذلك.

وألزم القرار المحكوم عليه بالأعمال التي تمارس في جهة العمل التي تقرر تنفيذ العقوبة البديلة لديها وفقا للمدة المقررة في الحكم الصادر بتوقيع العقوبة، وعلى الجهة أن تسلم المحكوم عليه ورقة مبينة بها مواعيد وأماكن ونوع العمل ونظامه وشروطه والتزاماته وترسل نسخة منها للمديريات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة.

وبين القرار أن تنفيذ العقوبة البديلة المقضي بها للمحكوم عليه، إذا كان من منتسبي قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني تكون في خدمة المجتمع لدى الجهة التي ينتسب اليها وعلى هذه الجهة أن تحدد نوع العمل المقرر وفقا لما تراه مناسبا.

وحدد القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، 21 وظيفة في 4 جهات حكومية، منها موظف إداري، بالمجلس الأعلى للمرأة، فني بوزارة الصحة، عامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب 18 وظيفة بين عامل طرق ومنظف وبستاني أو مراسل، بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.