كتبت - زهراء حبيب

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة أجنبية في مجال الاتصالات بسداد 20 ألف دينار بحريني قيمة الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لموظف أجنبي يعمل لديها، فيما رفضت طلبه بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار، كون الشركة خيرته بين الاستقاله والإقالة ولم يفصل تعسفياً.

ورفع رجل أجنبي الجنسية دعوى يطالب فيها الشركة الأجنبية مقرها في هونج كونج، بإلزام إدارتها والمساهمين بها والملاك بدفع 34 ألف أجور متأخرة والفائدة القانونية وتعويضه بما يعادل أجور 9 أشهر بقيمة مبلغ 55 ألف دينار، وبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار عن إنهاء العقد
.

وأشار إلى التحاقه بالعمل في الشركة عام 2014 بوظيفة مدير مالي بأجر شهري 6 آلاف و 143 دينارا، وفوجئ بتوقفها عن سداد الأجرة في الأول من فبراير 2014 وبعد شهرين ونصف تلقى رسالة إلكترونية لتخيره بين الاستقالة بأثر رجعي من تاريخ 14 أبريل2014 أو خطاب إقاله، فرفض الاستقالة وطلب إزاله أوجه الإخلال بالالتزامات الجوهرية والمتمثلة في عدم صرف أجوره الشهرية، وبسبب الرفض ادعى بأنه أجبره على الاستقاله في 20 يوليو 2014.

ودفع محامي الشركة بعدم اختصاص المحكمة مكانياً كون المدعي عليها ليس لديها موطن في مملكة البحرين، وعدم اختصاص القضاء البحريني وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى المديرين والمساهمين.

فيما أشارت المحكمة بأن الثابت أن طرفي الدعوى تربطهما علاقة عمل وأن العامل أجنبي الجنسية ومكان العمل عملا ببند المكان "البحرين"، وكانت الشركة صاحبة العمل مسجلة في هونج كونج وورد بالعقد بأن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون البحريني ومن ثم يكون العقد خاضعا لقانون الدولة التي يجرى فيها التنفيذ عملا بقواعد القانون الدولي الخاص ومن ثم يكون القانون البحريني واجب التطبيق باعتباره قانون التقاضي.

وفيما يتعلق بطلب المدعي بتعويضه عن الفصل التعسفي، قالت المحكمة إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل وإذا أنهى العقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي، وإذا أنهى العقد بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد.

وقد أرسلت الشركة للعامل في مايو 2015 رسالة توضح فيها تدهور مناخ الأعمال فى فروع الشركة في دول أخرى، مما تسبب في نفاذ صبر المساهمين والاستغناء عن البعض وأرسلت له تخيره بين الاستقالة والإقالة، مع شرح مميزات كل خيار،وعليه ينتفى وصف الفصل في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وعن طلب المدعي ببدل الإخطار، أكدت المحكمة بأنه يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، أُلزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال،وأن طرفي الدعوى قد تقايلا من عقد العمل وثم يكون الطلب التعويض عن بدل الإخطار قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون.

وبينت بأن الثابت من عقد العمل بشأن المكافآت المضمونة أنه في حالة عدم تمكن الشركة من تحقيق الاستثمار المطلوب تضمن الشركة للموظف دفع الراتب كاملا لمدة 9 أشهر بعد إنهاء فترة التجربة 3 أشهر، بعد خصم أية مبالغ تم دفعها للموظف منذ اليوم الأول للعقد وقدم المدعى صورة من الاستقالة، وبما أن العقد انتهى سواء بالاستقالة او التقايل فإن الالتزام سالف الذكر يسقط الالتزام الأصلي بانتهاء العقد.

ولم تقدم الشركة ما يثبت سدادها للأجور المتأخرة للمدعي فتكون ذمتها مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ18 ألف دينار 3133 دينار مقابل العمل عن أول 6 أشهر، إضافة إلى مصاريف السفر وباقي الراتب 1890 دينارا عن كل شهر ستدفع للموظف بعد أول 6 أشهر ولم يقدم المدعى ما يفيد سفره فضلا على أن علاوة السكن تدفع لصاحب العقار، كما يحق له تعويضه عن التأخير في صرف أجره.كما يستحق بدل إجازة عن مدة العمل بواقع 15.6 يوم أجر تقريبا بما يوازي مبلغ1630 دينارا، وتلزم المحكمة بالقدر المناسب المدعي والمدعى عليها بمصروفات المحاماة .

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث، وإلزام المدعي عليها الأولى بتأدية 20 ألف دينار مع فائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير، بما لا يتجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن اتعاب المحاماة.