حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، والمتضمن تنظيم تحصيل رسوم بعض الخدمات والشهادات التي تقدمها وزارة الداخلية مثل شهادات حسن السيرة والسلوك، والسماح بالإعفاء من رسوم الخدمات التي يتم فرضها بسند قانوني مثل إعفاء الحالات الإنسانية من رسوم التقارير والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.



ويهدف المشروع بقانون إلى سد النقص التشريعي المتمثل في عدم وجود نص قانوني لتنظيم تحصيل رسوم بعض الخدمات والشهادات التي تقدمها وزارة الداخلية مثل شهادات حسن السيرة والسلوك، وذلك لعدم وجود نص قانوني يسمح بالإعفاء من رسوم الخدمات التي يتم فرضها بسند قانوني مثل إعفاء الحالات الإنسانية من رسوم التقارير والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية على أن الهدف الذي سعى إليه مشروع القانون يتمثل في سد النقص التشريعي المتمثل في عدم وجود نص قانوني لتنظيم تحصيل رسوم بعض الخدمات والشهادات التي تقدمها وزارة الداخلية مثل شهادات حسن السيرة والسلوك، والإعفاء من رسوم الخدمات التي يتم فرضها بسند قانوني مثل إعفاء الحالات الإنسانية من رسوم التقارير والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأوصت اللجنة الخارجية برفض المشروع لأنه ورد بصيغة العموم دون أن يتضمن بيان بالخدمات التي ستقدمها الوزارة، والتي يتم بموجبها فرض رسوم معينة مقابل تلك الخدمات.

وذكرت اللجنة أن النص المقترح إضافته تكلم عن الرسوم التي تفرضها وزارة الداخلية مقابل الخدمات التي تقدمها، علماً بأن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية متسعة ومتشعبة وتشمل عدة قوانين وقد تكون هذه القوانين متضمنة النص على هذه الخدمات وتحديد الرسوم المقابلة لها، بما يعني أنه بموجب هذا التعديل سوف يتم تحديد رسوم على خدمات مقررة بموجب قوانين أخرى غير القانون محل التعديل الأمر الذي يتنافى مع الوحدة الموضوعية بين أحكام ونصوص القانون الواحد حيث أن كل نص يعتبر مكملاً لما سبقه ومتسقاً مع ما يليه حتى لا تتناثر الأحكام القانونية ويصعب تطبيقها لاحتمال تعارضها.

وبينت اللجنة أن فرض الرسوم له آلية حددها الدستور في المادة رقم (107) في فقرتيها (أ، ب) يجب الإلتزام بها وفي ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين الصادر في الدعوى رقم (د3/2011 بتاريخ 24 إبريل 2013م) والذي مفاده أنه على المشرع أن يتيقن من طبيعة الخدمة حتى يستطيع أن يقرر ما يراه بشأنها وأن تفويض المشرع للسلطة التنفيذية في فرض الرسم لا يعني بأي حال من الأحوال أن يأتي التشريع خالياً من تحديد الخدمات التي على أساسها يتم فرض الرسوم، وهذا ما خلا منه النص المقترح إضافته بموجب مشروع القانون المعروض، وذلك في الوقت الذي تباطأت فيه الوزارة المعنية في الرد على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في هذا الشأن.