مريم بوجيري

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، بحيث تتولى إدارة تنفيذ الأحكام متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، ولها الاستعانة بالمديريات الأمنية حسب الاختصاص المكاني لكل منها في القيام بأي من الاختصاصات والمهام المنوطة بها وفقاً لأحكام القرار، وذلك كله تحت إشراف النيابة العامة.

ووفقاً للقرار، فإن الإدارة المذكورة تتولى دراسة وإبداء الرأي بشأن استبدال المتبقي من العقوبات الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو اكثر لمخاطبة الادارات المعنية بوزارة الداخلية بما انتهى إليه الرأي، ويتوجب على المعنيين بحسب القرار بالإدارة التأكد من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح دون أي إخلال وذلك بالوسائل المناسبة، وفي حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة تقوم إدارة تنفيذ الأحكام بتحرير محضر بذلك ويعرض على النيابة العامة.



كما يتولى مأمور الضبط القضائي بالادارة الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدد أو النطاق المكاني المعين الذي تحدده النيابة العامة للتأكد من مطابقته على الطبيعة وفقاً لما هو مثبت بأمر التنفيذ، ويتوجب بحسب القرار على الادارة إصدار تعميم لكافة المديريات الامنية والمنافذ ببيانات المحكوم عليه والعقوبة البديلة المقضي بها ضده.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن ينقل محل الإقامة الجبرية أو يعدل النطاق المكاني المعين إلا بموافقة قاضي تنفيذ العقاب، على أن تتولى إدارة تنفيذ الأحكام متابعة تنفيذ هذا الإجراء، كما يتوجب على مأمور الضبط القضائي بالادارة تنبيه المحكوم عليه بالتقيد بالنطاق المكاني المعين المحظور عليه ارتياده وفقاً للحكم الصادر ضده بشكل نافٍ للجهالة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً ببدء إجراءات التنفيذ.

وبحسب المادة 14 من القرار، تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة، تجهيز المحكوم عليه بإحدى وسائل المراقبة الإلكترونية أو أكثر المتاحة بوزارة الداخلية، على أن يحرر مأمور الضبط القضائي بالادارة محضراً بالاجراءات يثّبت فيه وسيلة المراقبة التي تم تجهيز المحكوم عليه بها وتفعيلها وبدء التنفيذ، كما يتوجب على الجهات متابعة تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة البديلة الصادرة ضده بالعمل في خدمة المجتمع وذلك بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام على أن يحرر مأمور الضبط القضائي بالإدارة محضراً ببدء إجراءات التنفيذ.

ويتعين على مأموري الضبط القضائي بالإدارة متابعة حضور المحكوم عليه، لدى تلك الجهات للوقوف على مدى التزامه بالمواعيد، وفقاً للحكم الصادر ضده، وتتولى الإدارة تنفيذ استدعاء المحكوم عليه فور صدور الحكم بعقوبة عدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة. وعلى مأمور الضبط القضائي بالإدارة تحرير محضر يثبت فيه التزام المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، كما تقوم الإدارة بالتواصل مع الأشخاص أو الجهات التي يحظر على المحكوم عليه التعرض لهم أو الاتصال أو التواصل معهم بأية وسيلة تراها الإدارة مناسبة، للوقوف على مدى التزام المحكوم عليه بالتعهد الموقع منه، وفي حالة مخالفته يحرر محضر بالاجراءات يعرض على النيابة العامة.

فيما تقوم الإدارة بالتحقق من قيام المحكوم عليه بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة أم برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه في غضون المدة الزمنية المحددة في الحكم، وذلك بحضور من صدر الحكم لصالحه ويحرر محضر تثبت فيه أقواله وتمام التنفيذ ويعرض على النيابة العامة.

يذكر أن الوزير أصدر في مايو 2018 قراراً بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، حيث تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة من خلال المديريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة حيث تكون المديريات الأمنية هي الجهة المعنية بالتنفيذ حسب الاختصاص المكاني لها.

ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 76 لسنة 2008 على وجوب تأكد المديريات الأمنية من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح دون أي إخلال وذلك بالوسائل المناسبة، فيما يتعين على المديرية الأمنية تحرير محضر في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة ويعرض على النيابة العامة.

كما يتولى مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين الذي تحدِّده النيابة العامة؛ للتأكُّد من مطابقته على الطبيعة وِفْقاً لِما هو مثبَت بأمر التنفيذ.

ويجب إجراء المعاينة لمحل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعين للإقامة الجبرية في حضور المحكوم عليه وتحرير محضر ببدء التنفيذ، وفي حال عدم مطابقة المكان المخصص لتنفيذ الإقامة الجبرية مع ما هو ثابت بأمر التنفيذ الصادر من النيابة العامة يتم عرْض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب من خلال النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وبحسب المادة الخامسة من نص القرار، فإنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المع ينالمحدَّد له لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام، فيما لا يسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين بعد مغيب الشمس بساعة واحدة وحتى شروقها.

أما في حالات الطوارئ التي تشكل خطراً على حياة المحكوم عليه وتستدعي خروجه من محل الإقامة المحدَّد أو تجاوز النطاق المكاني المعين بصورة عاجلة، يجب على المحكوم عليه التواصل مع المديرية الأمنية من خلال أرقام الطوارئ الهاتفية المخصصة لذلك فوراً بعد خروجه، بحيث يتلقى التوجيه بما يتبع في هذا الشأن، حيث يتعين على مأمور الضبْط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال إلى المحكوم عليه على وجه السرعة لإثبات حالة الطوارئ وتحرير محضر بالواقعة مع إخطار إدارة تنفيذ الأحكام بذلك، أما في حال عدم ثبوت صحة إدعاء المحكوم عليه يُعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

في حين تُتابع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات للتَّحَقق من مدى انضباطه وتقيده بالأعمال الموكولة له، ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت، كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخل أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفْصل قاضي تنفيذ العقاب في ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.