أيمن شكل

بعد 12 سنة من الواقعة، ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية موظف بمحل أعشاب وصاحبة المحل بتعويض بحريني بمبلغ 8500 دينار عما أصابه نتيجة إعطائه تركيبة أعشاب أدت لتدهور صحته وإصابته بعجز بنسبة 60%.

وكان المدعي قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة وأشار فيها إلى أنه في غضون عام 2007 قام المستأنف ضده الأول الذي يعمل لدى المستأنف ضدها الثانية بإعطائه وصفة طبية بدون ترخيص أدت إلى تدهور حالته الصحية، واستمر في تشخيص حالته وإعطائه تركيبة طبية جديدة دون ترخيص أدت لزيادة وتفاقم التدهور لحالته الصحية التي استدعت العلاج داخل وخارج البحرين وكلفته مبالغ كبيرة إضافة لحدوث انتكاسة صحية له بسبب التأثيرات الجانبية للأعشاب التي وصفت له، فحرر بلاغاً جنائياً ضده، وأحيل الموظف للمحاكمة عن تهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص وصدر الحكم بإدانته.



وطلب المدعي الحكم بإلزام الموظف وصاحبة المحل بأن يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً بواقع -/8000 دينار يلزم بها الأول و -/2000 دينار تلزم بها الثانية والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فلم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف، وطلب قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء مده بوصفات طبية أدت لتدهور حالته الصحية، ومنع المستأنف ضده الأول من السفر، وفي الموضوع بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً بواقع -/8000 دينار يلزم بها المستأنف ضده الأول ومبلغ -/2000 دينار تلزم بها المستأنف ضدها الثانية مع إلزامهما المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وقررت محكمة الاستئناف إحالة المستأنف إلى اللجان الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، ليثبت أن العلاجات العشبية أو البديلة التي وصفها المستأنف ضده للمستأنف قد تسببت في تدهور حالته الصحية (العضوية والنفسية) وتسببت في إحداث ضرر طويل الأمد للجهاز الهضمي والدماغ والجلد، وعليه قدرت اللجنة بأن نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحالة المرضية 60% من العجز الكلي.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى المستقر عليه بشأن مسؤولية المتبوع في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته وبسببها، بأنها مسؤولية مفروضة على المتبوع بنص القانون لا يستطيع التنصل منها متى تحققت شروطها بثبوت خطأ التابع ومقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وكان ثبوت هذا الخطأ وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي لحق بالمضرور وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق.

وأضافت المحكمة بأن الثابت قيام المستأنف ضده الأول بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وحكمت المحكمة بِقَبُولِ الاستئناف شَكْلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 8000 تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوي، وإلزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدى للمستأنف مبلغ 500 دينار، وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسين دينار مقابل أتعاب المحاماة.