ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية" حكماً بحبس طبيبة 6 أشهر بتهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها وأدى ذلك إلى وفاة جنينها، نتيجة عدم إخضاع المجني عليها ذات الحمل شديد الخطورة للمراقبة الدقيقة، حيث تم إدخالها إلى غرفة وجناح الولادة، ما أدى إلى عدم مراقبة الوظائف الحيوية للجنين ومعرفة خطورة حالتها وتدهورها لاحقاً.

وكانت المحكمة أصدرت الحكم بحبسها 6 أشهر فطعن المحامي الدكتور محمد الدليمي وكيل الطبيبة على الحكم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكلته من التهمة المسندة إليها، ودفع الدليمي بانتفاء خطأ موكلته في مباشرتها حالة المجني عليها أو تقصيرها في بذل العناية القصوى عن المتابعة المستمرة لحالتها وجنينها، وقال: "إنها لم تقترف ما من شأنه التسبب مباشرةً في وفاة الجنين، الأمر الذي معه تنتفي مسؤوليتها الجنائية لانتفاء ركن الخطأ وعلاقة السببية في حقها".

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: "إن المجني عليها عند دخولها إلى المستشفى وفحصها ابتداءً لم تشتكِ من ذراعها وإنما كانت الشكوى من أعراض أخرى وتمت معاينتها وفق المعطيات المتوافرة، وعند صدور الأمر بترخيصها، وقبل أن تهم بالانصراف عادت وقررت للأطباء أنها تشتكي من ذراعها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلك الشكوى في حينها".



وأشارت المحكمة إلى ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري، بأنه لا يوجد قصور في طريقة علاج المتهمة وأن الالتهاب كان سريع الانتشار، كما لم تكشف الأوراق كنه الخطأ الذي ارتكبته المستأنفة وعلاقته بالنتيجة النهائية ولا سيما أن المجني عليها لم تشتكِ من يدها إلا بعد انصراف المستأنفة.