مريم بوجيري


تشريع شوري جديد.. الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على اقتراح بقانون يهدف لحفظ حق المستفيد - جنائياً ومدنياً - فيما تبقى من قيمة الشيك لضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بحيث يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.

إلى ذلك، أشار مصرف البحرين المركزي، إلى أهمية المحافظة على قيمة الشيك ومكانته لدى المتعاملين والمتداولين، مشيراً إلى أن فكرة هذا الاقتراح بقانون كانت ولا تزال حاضرة لدى الوسط التجاري من أجل ضمان مستحقاته، كما أعرب عن تأييده لأي تعديل يصب في تسهيل المعاملات المالية ولا يؤدي إلى إشكاليات من جانب آخر.

وأفاد المصرف بأنه قام بدراسة الاقتراح بقانون ونظر في مدى إمكانية تطبيقه من الناحية العملية والتقنية، وقد أظهرت الدراسة الأولية ما يلي:


1. من حيث المبدأ، فإن المصرف لا يعارض فكرة قيام البنك بسداد ما لديه في حساب الساحب من أموال تكون أقل من القيمة الاسمية للشيك، وهو ما يطلق عليه السداد الجزئي، بل يثمن ويقدر الأهداف التي يسعى إليها النص المقترح بالنظر إلى الفائدة الاقتصادية التي تعود من وراء حركة تدوير الأموال ومنح المستفيدين من الشيك الطمأنينة تجاه عدم الفقد الكلي لأموالهم المثبتة في الشيك.

إلا أن الأمر يتطلب دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية للاقتراح وفقاً للأنظمة المعمول بها حالياً، حيث يتم تداول الشيكات بأنواعها لدى البنوك وفقاً لأنظمة محكمة وآليات معينة تم استقرار العمل بموجبها وفقاً للوضع التشريعي الحالي على ضوء الصورة الطبيعية لتداول الشيك «الوفاء الكامل». وفضلاً عما تقدم، فإن الآلية المتبعة ضمن منظومة تداول الشيكات تتطلب وجود الشيك ضمن النظام بعد قيام البنك بالسداد الكامل ثم تجرى بعدها عملية المقاصّة، وإن وجود الشيك في النظام يعد الدليل على الدفع من قبل جميع الأطراف الثلاثة «المستفيد، المسحوب عليه، وبنك المسحوب عليه»، أما النص المقترح فيُلزم البنك بإعادة الشيك للمستفيد بعد السداد الجزئي، لذلك فإنه على مستوى غايات النص المقترح والتي ترمي إلى السداد الجزئي فإن الأمر يتطلب إعادة بناء تلك المنظومة بما يتفق مع غايات الاقتراح بقانون.

2. إن مقترح إخطار مصرف البحرين المركزي بهذه المدفوعات الجزئية يخرج عن نطاق رقابة المصرف، وبالتالي يرى المصرف حذف العبارة من المقترح.

في حين، أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن بعض الدول أخذت مؤخراً بهذا الاتجاه الذي يهدف إليه الاقتراح بقانون وهو جواز السداد الجزئي للشيكات مع حفظ الحق في المطالبة بالمتبقي من مبلغ الشيك والسير في المطالبات القانونية والقضائية إن تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى أن هذه الدول لم تقم بسنّ مثل هذه الأحكام في تشريعاتها إلا بسبب بروز مشكلات عملية تخص تداول الشيكات وانسيابية حركتها، مؤكداً الحاجة إلى معرفة التطبيق العملي لهذا الأمر وكيفية تعامل الجهات المسؤولة عن المصارف وإجراءاتها عند ورود حالات السداد الجزئي للشيكات، وكذلك تعامل الجهات القضائية في هذا الصدد، حيث إن هذا الموضوع يعد جزئية مستحدثة في التشريع البحريني.

وأوضحت الوزارة أنها لن تستبق رأي الجهات الأخرى المهمة المعنية بهذا الموضوع – وهي على الأخص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة – عند طرحه في اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء.

وارتأت اللجنة، أن الاقتراح بقانون يأتي بما يساهم في تحقيق الغاية المرجوة منه في ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد - جنائياً ومدنياً - فيما تبقى من قيمة الشيك.

وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون، إلى أن الشيك يعد من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، حيث لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه.

وخلصت اللجنة، إلى أهمية هذا الاقتراح بقانون، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنه سيساهم في خفض عدد القضايا المنظورة بخصوص الشيكات بدون رصيد، وسيسهل سداد الديون والوفاء بجزء من قيمتها، مما يشجع على استمرار تدوير الأموال في حركة الاقتصاد الوطني.

وبحسب الاقتراح، يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.

أما إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، فعلى المسحوب علیه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لدیه إذا طلب المستفید ذلك.

وعلى المسحوب علیه في حالة الوفاء الجزئي أن یؤشر عند كل وفاء جزئي على ظھر الشیك بما یفید ذلك وأن یسلم المستفید أصل الشیك وشھادة بھذا الإیفاء وأن یخطر المصرف المركزي بذلك، ویكون للمستفید على المبلغ المتبقي من قیمة الشیك جمیع الحقوق المقررة له على مقابل الشیك كاملاً، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 486 و487 من هذا القانون». بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) قد استجمع الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه، وأن إضافة عبارة «وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 486 و487 من هذا القانون» في عجز الفقرة (2)؛ جاءت لضمان عدم ترك مسألة الوفاء الجزئي للشيك الذي لا يقابله كامل الرصيد عرضة للتفسيرات المختلفة، حيث إن النص على مراعاة المادتين 486، 487 من قانون التجارة، يمنع أي اجتهاد فقهي أو قضائي؛ طبقًا لقاعدة لا اجتهاد مع ورود النص، ويكون على ساحب الشيك سداد المبلغ في المدة المحددة في القانون، والتي قدرها المشرّع بـ6 أشهر، وحتى لا تترك مدة الوفاء الجزئي بالشيك بلا تحديد، فيمكن الرجوع إلى القواعد العامة في القانون.