أيمن شكل

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قراراً بتنظيم العمل بالشيكات الإلكترونية القابلة للتداول، حيث بدأ العمل به، بحيث تسري على الشيك الإلكتروني الأحكام المقررة للشيكات الورقية، واقتصر القرار الخدمة الجديدة على بنوك التجزئة المشاركة في نظام المقاصة والمستوفية للمتطلبات التشغيلية.

وجاء في نص القرار تعريف للكلمات والعبارات الواردة فيه بأنه نفس المعاني الواردة في المرسوم بقانون رقم ( 55 ) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، وهي:



المصرف: مصرف البحرين المركزي. الشيك الإلكتروني: هو صك قابل للتداول في شكل سجل إلكتروني يتم إصداره وتداوله وتخزينه والسيطرة عليه من خلال النظام، ووفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. النظام: نظام معلومات لإصدار الشيكات الإلكترونية، وتداولها وتخزينها والسيطرة عليها.

وأشارت المادة 2 من القرار إلى أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذا القرار، تسري على الشيك الإلكتروني الأحكام المقررة للشيكات الورقية الواردة في قانون التجارة والقوانين ذات العلاقة بالشيكات والتوجيهات الصادرة طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2009.

وحددت المادة الثالثة الجهات المشغلة للنظام وهما مصرف البحرين المركزي، والشركة المرخص لها من قبل المصرف، وألزمت المادة 4 المشغل بالمحافظة على سرية المعلومات وفقاً لما هو مقرر في القوانين ذات العلاقة، والالتزام بالمعايير الخاصة بإدارة السجلات الإلكترونية التي يحددها المصرف المركزي وحماية المعلومات وعدم السماح بالدخول غير الآمن.

كما ألزمت المادة 5 المشغل بوضع قواعد خاصة بتشغيل النظام تتضمن قواعد خاصة بحفظ المعلومات وأمنها والتخلص منها وإنهاء النظام بشكل نهائي، وبشرط موافقة المصرف المركزي على هذه القواعد قبل العمل بها. ويجب على المشغل الإعلان عن هذه القواعد بالوسائل التي يحددها المصرف.

واقتصرت المادتان السادسة والسابعة تقديم خدمة الشيكات الإلكترونية على بنوك التجزئة المشاركة في نظام البحرين لمقاصة الشيكات والمستوفية للمتطلبات التشغيلية، وأن يكون مقابل الوفاء في الشيكات الإلكترونية بالدينار البحريني، ويجوز للمصرف الموافقة على عملات أخرى.

ويتعين على المشغل الالتزام بالأوامر الصادرة عن المصرف المركزي في شأن تاريخ البدء في تشغيل النظام أو تاريخ وقف العمل به، وذلك بحسب نص المادة الثامنة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2009، يكون المشغل مسؤولاً عن أي ضرر لحق بأي شخص استند بشكل معقول على شيك إلكتروني استخدم بشأنه النظام، وكان ذلك الضرر ناجماً عن استيفاء الطريقة التي استخدمها المشغل بشأن ذلك الشيك للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين "1" و"7" من القانون، ونجم الضرر عن عمد أو بسبب إهمال من قبل المشغل عن عمد.