من الضروري أن نستعرض الخطوط الرئيسة لبنية القانون المقترح وذلك من خلال سرد القضايا الرئيسة في نظام الوقف في محاولة لتقديم صيغة تكون نواه للتشريع المرجو.
- عند تعريف الوقف يجب أن يكون التعريف جامعاً لأفراد المعرف «الوقف»، ومانعاً من دخول غيره فيه، وكما أوصينا سابقاً على ضرورة أن يراعى عند صياغة القانون مراعاة كل المذاهب والأخذ بالمجمل فيما لا يتعارض مع بعضه البعض، ويحقق الغرض، ولذا فإن الاقتراح بأن يكون «الوقف حبساً لمال مؤبد أو مؤقت عن كل أنواع التصرف الشخصي من بيع أو هبة أو غيرهما، للانتفاع المتكرر به أو بثمره في جهات من البر العامة أو الخاصة، على مقتضى شروط الواقف، وبما يتطابق مع الشريعة الإسلامية».
- أغراض الوقف وشروطه: من الصعوبة بمكان أن يحدد القانون جميع وجوه البر، إلا أنه يفضل الإشارة إلى أشهرها وأعمها حتى يقاس عليها وتترك تفاصيلها الدقيقة فى المذكرة الشارحة للقانون حتى تكون مرجعاً عند الحاجة. بشرط أن يكون نوعاً من أنواع البر، أو النفع العام والخاص وألا يخالف الشريعة الإسلامية ولا النظام العام أو الآداب العامة. وللواقف وحده الحق في تحديد غرضه شريطة أن يتفق مع القانون وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حال عدم تحديد الغرض من قبل الواقف يعتبر الغرض لعموم أعمال الخير التى يقرها القانون ذاته وأي شرط يخالف هذه المادة يعتبر الغرض من الوقف ما ورد بالفقرة السابقة.
- ينقسم الوقف إلى أنواع ثلاثة، حسب الغرض «خيري، ذري، مشترك»، فالخيري وهو ما كان لأي من وجوه البر العامة. أما الذري وهو ما كان لمنفعة الواقف وأهله وذريته أو لأشخاص بأعينهم وذرياتهم بغض النظر عن وصف الغني والفقير والصحة والمرض وما شابهها، أما المشترك وهو ما كان فيه نصيب خيري ونصيب ذري. وحسب التوقيت فهناك المؤبد والمؤقت، فالمؤبد ويكون لما يحتمل التأبيد، نحو الأرض والبناء عليها والمنقولات التي يشترط الواقف تأبيدها. أما المؤقت، ويكون لمال يهلك بالاستعمال دون اشتراط تعويض أصله من خلال المخصصات كما يكون باشتراط التوقيت من قبل الواقف عند وقفه، مثلاً أن يكون الوقف من عائد المال الموقوف أو منافعه خلال مدة الوقف لأن الأصل سيعود إلى الواقف «كما عرفه المالكية». نوع استعمال المال قد يكون مباشراً واستثمارياً، فالمباشر وهو يستعمل أصل المال فى تحقيق غرضه، مثل المسجد فى الصلاة، والمدرسة فى التعليم، والمستشفى لعلاج المرضي . أما الاستثماري وهو ما يستعمل أصله في إنتاج إيراد، وينفق الإيراد على غرض الوقف.
- إنشاء الوقف: ينشئ الوقف بإرادة الواقف وحده، ولا يشترط له قبول من أية جهة، وهو حق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وللمواطن والمقيم ولغير المقيم بشرط أن يكون بإرادة حرة خالٍ من أي عيب من عيوب الرضا. ويجب أن يكون الوقف ثابتاً بالكتابة أو مشهراً أو مثبتاً بالطرق القانونية. وتعد المساجد والجوامع وملحقاتها بالأرض المقامة عليها وقفاً أبدياً سواء تستغل أو مهجورة ولا يجوز تملكها بالتقادم.
- مزايا إدارية وقانونية للأوقاف: تعفى جميع الوقفيات وبكافة أنواعها وأشكالها القانونية من أية رسوم إدارية سواء حكومية أو غير حكومية أو ضرائب، سواء على رأس المال أو على الإيرادات أو الأرباح. ويعتبر كل مال يخص الوقف هو مال عام من حيث الحماية الجنائية.
- الضبطية القضائية لموظفي الأوقاف: تعطى الضبطية القضائية لموظفي إدارة الأوقاف لمباشرة سلطة الضبطية القضائية على أموال الأوقاف لإضفاء الحماية اللازمة والسريعة للوقف من الضياع أو التبديد. ومن ثم يحق للموظف المختص تحرير محاضر الحجز التحفظي على ديون الأوقاف لدى الغير وتحريك الدعوى الجنائية ضد الحارس على الأموال ولا تبرأ ذمة الحارس إلا بسداد ما بذمته من دراسة.